responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 14
[.... ] وصحيحه الاخر عنه عليه السلام: إذا اقرضت الدراهم ثم اتيك بخير منها فلا باس إذا لم يكن بينكما شرط [1]. وصحيح محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام: من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها، فان جوزي اجود منها فليقبل، ولا ياخذ احد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من اجل قرض ورقة [2]. الى غير تلكم من النصوص الكثيرة. وتنقيح القول في المقام بالبحث في جهات: 1 - ان الزيادة المشترطة تارة: تكون عينية من جنس العين المقترض أو غيرها، واخرى: تكون غير عينية مما له مالية كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب، وثالثة: تكون غير عينية مما فيه منفعة كاشتراط مصالحة أو بيع محاباتي أو فيه غرض عقلائي كاشتراط كنس المسجد أو اتيان الصلاة اول الوقت. فهل الموجب للربا مطلق الشرط من حيث انه التزام بشئ فيكون زيادة، ام يختص بما له فيه منفعة أو مالية، أو مختص بخصوص الزيادة العينية؟ وجوه. قد استدل للاول: بالاجماع، وباطلاق قوله (عليه السلام) في خبر خالد جاء الربا من قبل الشرط وانما تفسده الشروط فان اطلاقه يشمل كل شرط زيادة، وبالنهي عن الاشتراط الا مثلها في صحيح محمد بن قيس. ولكن الاجماع غير ثابت، فان المحكى عن الحلي والمصنف في القواعد، والمحقق الثاني في جامع المقاصد: جواز اشتراط البيع بثمن المثل بل محاباة ايضا، وكذا جواز اشتراط الرهن على القرض، بل على دين آخر، وعن جماعة: جواز اشتراط

[1] الوسائل باب 12 من ابواب الصرف حديث 3.
[2] الوسائل باب 19 من ابواب الدين والقرض حديث 11.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست