responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 12
[ وثواب القرض ضعف ثواب الصدقة ] الثانية: لا خلاف والاشكال في ان في الاقراض ثوابا عظيما، لانه من اعانة المحتاج تطوعا وكشف كربة المسلم، بل (وثواب القرض ضعف ثواب الصدقة)، ففي النبوي المروي بطريق معتبر: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر [1]. وفي موثق ابن عمار عن الامام الصادق (عليه السلام): مكتوب على باب الجنة: الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر [2]. قال الشيخ: وروي انه افضل من الصدقة بمثله [3]. والظاهر تعلق الضمير في مثله بافضل، فالمعنى: ان ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة. لا يقال: ان الخبر الا خير ينافي ما تقدمه فان لازمه كون للقرض بعشرين. فانه يقال: ان المضائفة انما هي في الثواب، فإذا تصدق بدرهم فانه انما يصير عشرة باعتبار ضم الدرهم للتصدق به حيث انه لا يرجع. والحاصل: من الثواب المكتسب في الحقيقة انما هو تسعة، فثواب القرض إذا كان ضعفه كان ثمانية عشر، ولا يعارضها النبوي الخاصي: الف درهم اقرضها مرتين احب الى من ان اتصدق بها مرة [4]. كي يجمع بينهما بالوجوه المذكورة في المسالك، لعدم دلالة النبوي على رجحان الصدقة عليه، إذ ظاهره ان المراد به كون وجه رجحان القرض على الصدقة ان القرض يعود فيقرض بخلاف الصدقة. والله العالم.

[1] الوسائل باب 20 من ابواب الصدقة حديث 2 كتاب الزكاة.
[2] الوسائل باب 11 من ابواب فعل المعروف حديث 3 كتاب الجهاد.
[3] التذكرة ج 2 ص 4.
[4] الوسائل باب 8 من ابواب الدين والقرض حديث 5.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 20  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست