responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 440
[... ] وأضعف منهما: حمل صحيح أبي بصير على ما لو كانت العمامة من الحرير فالمتعين هو الرجوع الى المرجحات ولعل الترجيح مع صحيح الحلبي لكون الجواز مشهورا إلا أن الاحوط مع ذلك اجتنابه وأما شدها على الصدر فلا يجوز للصحيح. وإيراد الفاضل النراقي عليه أن الجملة الخيرية لا تدل على الوجوب. قد مر ما فيه مرارا. وأما عقد الازار والرداء فقد تقدم حكمه في شرائط ثوبي الاحرام. جواز لبس المخيط للنساء 5 - في جواز لبس المخيط للنساء قولان المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة هو الجواز بل في التذكرة: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا. انتهى وفي المنتهى بعد قوله: يحرم على المحرم لبس المخيط: وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء. انتهى. وعن الشيخ في النهاية عدم الجواز ولكنه على ما قيل: ليس كلامه فيها نصا في الحرمة وعلى أي تقدير قد أفتى هو بما يوافق المشهور في سائر كتبه. والاول أظهر إذ يشهد له مضافا الى اختصاص دليل المنع بالرجل حتى ما تضمن لفظ المحرم فإن حمله على إرادة الجنس الشامل للرجل والمرأة يحتاج الى قرينة وفي المقام مفقودة بل على الخلاف موجودة وقاعدة الاشتراك لا مجرى لها فيما نحن فيه والاصل يقتضي الجواز - جملة من النصوص الخاصة كصحيح يعقوب بن شعيب قلت لابي عبد الله (عليه السلام) المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست