responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 475
[... ] بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد [1]. وخبر عمر بن يزيد: لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة [2]. ونحوها غيرها. وقد أفتى بما تضمنته من التفصيل الشيخ - قده - وجماعة إلا أن المشهور هو الجواز مطلقا واستدلوا له بالاصل وصحيح ابن عمار المتقدم: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة. وبخبر عبد الله بن سعيد قال: سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعالج دبر الجمل قال: فقال: يلقي عند الدواب ولا يدميه [3]. ولكن الاصل مقطوع بالنصوص المتقدمة وصحيح ابن عمار مختص بالمحرم والكلام في البعير. وأما الخبر فعن بعض الاعاظم أنه ضعيف السند إلا أني تفحصت عن رجاله ورأيت رجاله كلهم ثقات ليس فيهم من يتوقف فيه فسنده قوي. وايضا عنه: أنه مختص بصورة المعالجة وترتب الضرر على إبقائها. وفيه: أن يعالج ليس ظاهرا في ذلك فإن العلاج بمعنى العمل والممارسة. والحق أن يقال: إنه عام والنصوص المتقدمة مختصة بالحلمة فيجب تقييدها به. فالمتحصل: أن ما أفتى به الشيخ وتابعوه من عدم جواز إلقاء الحلمة هو الصحيح. الى هنا تم الجزء العاشر من كتاب فقه الصادق ويتلوه الجزء الحادي عشر في ما يتعلق ببقية مباحث الحج والحمد لله أولا وآخرا.

[1] الوسائل باب 80 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
[2] الوسائل باب 80 من أبواب تروك الاحرام حديث 4.
[3] الوسائل باب 80 من أبواب تروك الاحرام حديث 4. بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها وألق القراد [1]. وخبر عمر بن يزيد: لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ولا ترم الحلمة
[2]. ونحوها غيرها. وقد أفتى بما تضمنته من التفصيل الشيخ - قده - وجماعة إلا أن المشهور هو الجواز مطلقا واستدلوا له بالاصل وصحيح ابن عمار المتقدم: المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة. وبخبر عبد الله بن سعيد قال: سأل أبو عبد الرحمن أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعالج دبر الجمل قال: فقال: يلقي عند الدواب ولا يدميه
[3]. ولكن الاصل مقطوع بالنصوص المتقدمة وصحيح ابن عمار مختص بالمحرم والكلام في البعير. وأما الخبر فعن بعض الاعاظم أنه ضعيف السند إلا أني تفحصت عن رجاله ورأيت رجاله كلهم ثقات ليس فيهم من يتوقف فيه فسنده قوي. وايضا عنه: أنه مختص بصورة المعالجة وترتب الضرر على إبقائها. وفيه: أن يعالج ليس ظاهرا في ذلك فإن العلاج بمعنى العمل والممارسة. والحق أن يقال: إنه عام والنصوص المتقدمة مختصة بالحلمة فيجب تقييدها به. فالمتحصل: أن ما أفتى به الشيخ وتابعوه من عدم جواز إلقاء الحلمة هو الصحيح. الى هنا تم الجزء العاشر من كتاب فقه الصادق ويتلوه الجزء الحادي عشر في ما يتعلق ببقية مباحث الحج والحمد لله أولا وآخرا.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست