responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 439
[... ] بالاطلاق ولكن قد يقال: إنه حيث يكون مورد السؤال والجواب هو خصوص شدهما في الوسط فلا إطلاق لها كي تدل على جواز شد المخيطين منهما وعلى فرض الاطلاق يقيد بما دل على حرمة لبس المخيط. وما في الجواهر من منع إندراجه في لبس المخيط يرد عليه: صدق اللبس عليه قطعا والشاهد به صدق اللبس على لبس الخاتم والعمامة وما شاكل ولكن إنكار إطلاق النصوص مكابرة بل يمكن أن يقال من جهة غلبة المخيطية فيهما: تكون النصوص كالصريحة في جواز المخيط منهما مع أنه على فرض الاطلاق وتعارضها مع إطلاق ما دل على حرمة لبس المخيط بما أن التعارض بالعموم من وجه فيتعين الرجوع الى المرجحات والترجيح مع نصوص المقام فالاظهر جواز لبس المخيط منهما. وأما العمامة فصحيح أبي بصير ظاهر في حرمة شدها على البطن إلا أن صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يشد على بطنه العمامة وإن شاء يعصبها على موضع الازار ولا يرفعها الى صدره [1]. يدل على الجواز. وقد يقال كما في الحدائق: إنه يمكن الجمع بينهما بحمل البطن في صحيح أبي بصير على الصدر ولكنه كما ترى جمع تبرعي لا شاهد له وإمكان استعمال البطن في الصدر مجازا لا يكفي في الجمع. وربما يقال: إن الجمع بينهما يقتضي البناء على الكراهة. ولكن ضابط الجمع العرفي لا يصدق عليه فإنا لو جمعنا قوله (عليه السلام): لا في صحيح أبي بصير في جواب قول السائل: يشد على بطنه العمامة مع قوله في صحيح الحلبي: يشد على بطنه العمامة. يرى أهل العرف التهافت بينهما ولا يرون الثاني قرينة على الاول: -

[1] الوسائل باب 72 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست