responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 441
[... ] والديباج فقال (عليه السلام): نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك [1]. وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال (عليه السلام): تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين [2]. ونحوهما غيرهما من الاخبار الكثيرة فلا توقف في الجواز. حرمة لبس القفازين على النساء ثم إن هذه النصوص متضمنة لبيان حكمين آخرين: أحدهما: جواز لبس الحرير للنساء وقد مر الكلام فيه مفصلا في مبحث شرائط ثوبي الاحرام ثانيهما: حكم لبس القفازين عليهن والمشهور بين الاصحاب حرمته. وظاهر التذكرة والمنتهى عدم الخلاف فيها وعن صريح الخلاف والغنية الاجماع عليها. واستدل لها بجمله من النصوص المتقدمة ففي خبر النضر: ولا تلبس القفازين [3]. وفي صحيح العيص المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [4].

[1] الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
[2] الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.
[3] الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 2.
[4] الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 5.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست