[... ] والديباج فقال (عليه السلام): نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك [1]. وخبر النضر بن سويد عن أبي الحسن (عليه السلام) عن المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال (عليه السلام): تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين [2]. ونحوهما غيرهما من الاخبار الكثيرة فلا توقف في الجواز. حرمة لبس القفازين على النساء ثم إن هذه النصوص متضمنة لبيان حكمين آخرين: أحدهما: جواز لبس الحرير للنساء وقد مر الكلام فيه مفصلا في مبحث شرائط ثوبي الاحرام ثانيهما: حكم لبس القفازين عليهن والمشهور بين الاصحاب حرمته. وظاهر التذكرة والمنتهى عدم الخلاف فيها وعن صريح الخلاف والغنية الاجماع عليها. واستدل لها بجمله من النصوص المتقدمة ففي خبر النضر: ولا تلبس القفازين [3]. وفي صحيح العيص المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين [4]. [1] الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 1. [2] الوسائل باب 33 من أبواب تروك الاحرام حديث 2. [3] الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 2. [4] الوسائل باب 33 من أبواب الاحرام حديث 5.