responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 438
[... ] لبس المنطقة وشد الهميان 4 - قال في الجواهر: صرح الفاضل والصدوق وابن حمزة ويحيى بن سعيد والشهيد وغيرهم بجواز لبس المنطقة وشد الهميان وإن كانا مخيطين. انتهى. والاصل في ذلك النصوص الخاصة كصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال (عليه السلام): نعم ويلبس المنطقة والهميان [1]. وخبر يعقوب بن سالم قلت لابي عبد الله (عليه السلام): يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فأجعلها في هميان وأشده في وسطي فقال: لا بأس أو ليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد الله عزوجل [2]. وخبر يونس بن يعقوب قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المحرم يشد الهميان في وسطه فقال: نعم وما خيره بعد نفقته [3]. وصحيح أبي بصير عنه (عليه السلام) في المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال: وكان أبي يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه [4]. ونحوها غيرها. ودلالة هذه النصوص على جواز شد الهميان والمنطقة المخيطين إنما تكون

[1] الوسائل باب 47 من أبواب تروك الاحرام حديث 1.
[2] الوسائل باب 47 من أبواب تروك الاحرام حديث 3.
[3] الوسائل باب 47 من أبواب تروك الاحرام حديث 4.
[4] الوسائل باب 47 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست