responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 437
[... ] بإطلاق معقد الاجماع. 3 - أن مورد الاجماع هو لبس المخيط وهو يصدق على التوشح والتدثر به فهما أيضا غير جائزين. وما في الجواهر من الاستدلال للجواز تارة بعدم صدق اللبس على التوشح والتدثر واخرى بأن قوله (عليه السلام) ولا ثوبا تدعه يدل على إن المحرم هو الادراع به لا التوشح ونحوه قابل للمناقشة إذ اللبس كما يصدق على التدرع بالثوب كذلك يصدق على التدثر والتوشح به غاية الامر بعض مصاديق اللبس في الثوب والقميص أشيع من غيره. وقوله (عليه السلام): ولا ثوبا تدرعه. لا مفهوم له يدل به على جواز غيره كي يقيد إطلاق ما دل على المنع عن لبس المخيط به. وعن الشهيد في الدورس: إن قلنا بأنه يعتبر في حرمة المخيط كونه مخيطا بالبدن كما هو ظاهر ابن الجنيد لا يحرم التوشح به ونحوه وإلا فيحرم. أقول: لا إشكال في أنه لا يصدق اللبس إلا مع إحاطة الملبوس بجزء من أجزاء بدن اللابس واشتماله عليه فلو جعل المخيط في جيبه لا يصدق عليه اللبس قطعا وهذا لا يستلزم عد حرمة التوشح والتدثر فإنهما مستلزمان للاحاطة المشار إليها. وعن المدارك الاستدلال على عدم حرمة التوشح به بالاصل وبقوله (عليه السلام) في خبر ابن عمار: لا تلبس ثوبا له أزارا وأنت محرم إلا أن تنكسه. ويرد عليه: ان الاصل مقطوع بما عرفت والخبر محمول على صورة الضرورة للنصوص المتقدمة في شرائط ثوبي الاحرام الدالة على أنه إنما يجوز لبس القباء منكوسا مع عدم وجود الرداء أو الاضطرار إليه من برد وغيره فالاظهر هو حرمة التوشح بالمخيط في حال الاختيار.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست