responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 436
[... ] وهذا هو الوجه في المنع لا ما أفاده المصنف - ره - في التذكرة وهو إلحاق الفقهاء فإن إلحاقهم ليس تعبديا. ولكن ينبغي أن يستثنى من ذلك الطيلسان فإنه قد دل النص الصحيح على جواز لبسه ففي صحيح يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال (عليه السلام) وفي كتاب علي (عليه السلام) لا تلبس طيلسان حتى ينزع أزراره فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه [1]. ونحوه غيره ومقتضى إطلاق النصوص جواز لبسه اختيارا كما صرح به المصنف في جملة من كتبه والشهيد في الدروس على ما في الحدائق وعن القواعد: اعتبار الضرورة في لبسه ولم يظهر وجه للتقييد. 2 - هل الموضوع للحرمة مسمى الخياطة وإن قلت كما اشتهر بين المتأخرين فلو كانت الخياطة القليلة في الازار أو الرداء حرم لبسه بل عن الشهيد نسبته الى ظاهر كلام الاصحاب أم يكون الموضوع هو اللباس المخيط كالقميص والقباء وما شاكل كما قواه جمع منهم صاحب الجواهر - ره - والفاضل النراقي؟ وجهان من إطلاق معقد الاجماع ومن أن إطلاق الرداء والازار يشمل المخيطين وغيرهما وانسباق الموضوع للخياطة مما شابه ما في النصوص من القميص والقباء وما شاكل وظهور نصوص الطيلسان في الجواز وإن كان فيه أزرار مخيط وانصراف المخيط الى غير ذلك ولكن الاول إن لم يكن أقوى لا ريب في كونه أحوط فإن إطلاق الرداء والازار يقيد بما دل على مانعية الخياطة ونصوص الطيلسان محمولة على المورد الخاص كأصله والانسباق والانصراف ممنوعان وعلى فرضه فهو بدوي لا يعتني به فالمتعين الاخذ

[1] الوسائل باب 36 من أبواب تروك الاحرام حديث 2.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست