responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 369
[... ] الإجماع، والفاضل النراقي في المستند. وأما النصوص فهي على طوائف: الاولى: ما يدل على أن النظر بشهوة حرام وهي النصوص الدالة على تحريم الاستمتاع بالنساء مطلقا التي تقدمت الإشارة إليها الواردة في الدعاء للإحرام، تمسك بها صاحب الجواهر - ره - في المقام. الثانية: ما يدل على أن النظر ولو كان بشهوة لا يكون حراما كموثق إسحاق عن الإمام الصادق (عليه السلام) في محرم نظر الى امرأة بشهوة فأمنى، قال (عليه السلام) ليس عليه شئ (1). وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المحرم ينظر الى امرأته وهي محرمة، قال (عليه السلام) لا بأس (2). الثالثة: ما يدل على حرمة النظر بشهوة إذا أمنى كصحيح معاوية بن عمار عن إمامنا الصادق (عليه السلام) عن محرم نظر الى إمرأته فامنى أو أمذى وهو محرم، قال (عليه السلام): لا شئ عليه ولكن ليغتسل ويستغفر ربه - الى أن قال - وقال في المحرم ينظر الى امرأته أو ينزلها بشهوة حتى ينزل، قال (عليه السلام) عليه بدنة (3). ومورد الاستدلال ذيل الخبر، اما صدره فغير خال عن الاشكال، فإنه إن كان المراد به النظر بشهوة فيعارض مع ذيله فإنه في الصدر يصرح بانه لا شئ عليه، وفي الذيل يقول بأن عليه بدنة، وإن اريد به النظر بغير شهوة فهو ليس بحرام فلا معنى لقوله: ويستغفر ربه: ثم قوله: ليغتسل. مع أن السؤال إنما هو عن الامناء أو الامذاء 1 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الاحرام - حديث 7،. 2 - الوسائل باب 13 من أبواب تروك الإحرام حديث 2. 3 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 1.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست