responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 368
[... ] الاستثناء ملازم للمحرمة كما مر فتدبر، فلا إشكال في الحكم، كما لاريب في الاختصاص بما إذا كان عن شهوة. والروايات مختصة بالرجل - وثبوت الحرمة للمرأة إذا مست الرجل بشهوة مما ادعى عليه الفاضل النراقي الإجماع المركب، وهو بضميمة قاعدة الاشتراك وتنقيح المناط إن لم توجب الإفتاء بالثبوت لاريب في صيرورتها منشئا للاحتياط اللزومي، بل الظاهر المستفاد من نظائر المقام في الجماع والملاعبة وما شاكل ثبوت الحكم في المرأة أيضا، وكذا في التقبيل. وهل يختص الحكم بالزوجة أم يشمل الأجنبية؟ وجهان: قد يقال: إن أدلة الباب مختصة بالزوجة والتعدي عنها يتوقف على إلغاء الخصوصية أو تنقيح المناط. ولكن: يمكن أن يستدل للمشمول للأجنبية بالنصوص الواردة في الدعاء عند التهيؤ للإحرام المشتملة على تحريم الاستمتاع بالنساء على المحرم، كقول: " احرم لك شعري وبشري من النساء " فإنه يدل على تحريم الاستمتاع بهن مطلقا، وعليه فيحرم النظر عن شهوة بالأجنبية من جهة الإحرام أيضا، وبذلك يظهر حكم تقبيلها. نظر المحرم الى زوجته الرابعة: في نظر المحرم الى زوجته قولان: الأول أنه يحرم أذا كان عن شهوة وهو المشهور بين الأصحاب الثاني: ما استظهر من خلو كتب الشيخ والأكثر عن تحريمه وهو عدم حرمته مطلقا. نعم إذا نظر فأمنى يحرم من ناحية الإمناء. وعن الصدوق التصريح بأنه لا شئ عليه، واختاره سيد الرياض لو لا


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست