responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 370
[... ] على إطلاقه لم يعمل به، وخبر مسمع المتقدم من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور. ونحوهما غيرهما. الرابعة: ما يدل على حرمة النظر بشهوة وإن لم يمن كموثق أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: قلت له: رجل محرم نظر الى ساق إمرأة أو إلى فرجها فأمنى، قال (عليه السلام): إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة، ثم قال: اما إني لم أجعل عليه هذا لانه أمنى، إنما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحل له (1)، فانه صريح في أن الحرمة لغير الامناء وأن المحرم هو النظر وإن لم يمن. أقول أما الطائفة الثالثة فهي مختصة بصورة الإمناء فلعل الكفارة لأجله لا للنظر. وأما الرابعة فهي وإن كانت صريحة في أن الكفارة لأجل النظر لا للإمناء إلا أنه قد يقال باختصاصها بالأجنبية للتعليل، ولتنكير المرأة. ولكن يمكن دفع ذلك بأنه يمكن أن تجري العلة في الزوجة من جهة عدم الحلية لأجل الإحرام فلا مقيد للصدر، وتنكير المرأة إنما هو لإفادة الإطلاق، إلا أنه يعارضها صحيح معاوية في محرم نظر الى غير أهله، فأنزل. قال (عليه السلام): عليه دم لأنه نظر الى غير ما يحل له، وإن لم يكن أنزل فليتق الله ولا يعد وليس عليه شئ (2). والجمع بينهما يقتضي البناء على أن الموجب للكفارة النظر المؤدي الى الإمناء لا مطلقا كما هو واضح. 1 - الوسائل باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 2. 2 - الوسائل باب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام حديث 5.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست