responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 367
[... ] شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شئ (1). وما رواه الحلبي عنه (عليه السلام) قلت: المحرم يضع يده على امرأته، قال: لا بأس. قلت: فينزلها من المحمل ويضمها إليه. قال: لا بأس. قلت: فإنه أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمها إليه أدركته الشهوة قال (عليه السلام) ليس عليه شئ إلا أن يكون طلب ذلك (2). وحسن مسمع أبي سيار المتقدم ونحوها غيرها. وبهذه النصوص يقيد إطلاق غيرها مما تضمن ثبوت الكفارة على اللمس مطلقا، كما أن بها يقيد إطلاق صحيح الحلبي في المحرم قلت: افيمسها وهي محرمة؟ قال (عليه السلام) نعم (3). وكذا يحمل ما اطلق فيه من الفتاوي المحكية عن جمل العلم والعمل والسرائر والكافي، ويحتمله الكتاب. ثم إن دلالة هذه النصوص على الحرمة إنما هي بواسطة دلالتها على ثبوت الكفارة بناءا على اقتضائه ذلك كما هو الظاهر، قال في المستند: للإجماع ظاهرا على استلزام وجوب الكفارة، لعدم الجواز في هذا المقام. انتهى. ويشهد بالحرمة مضافا الى ذلك خبر الأعرج عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمها إليه وهو محرم، قال (عليه السلام) لا بأس إلا أن يتعمد ذلك (4). فان ثبوت الباس في صورة التعمد المستفاد من 1 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الإستمتاع في الاحرام حديث 6. 2 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الإستمتاع في الإحرام حديث 5. 3 - الوسائل باب 17 من أبواب كفارات الإستمتاع في الإحرام حديث 2. 4 - الوسائل باب 13 من أبواب تروك الإحرام حديث 2.


نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست