responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 247
فأشعرها وقلدها وساقها. فقال (عليه السلام): إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس [1]. ويشهد لا ستحباب الاشعار بعد التقليد، والتقليد بعد الاشعار: ما في ذيل خبر الفضل التقدم: ولكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها وما في صحيح معاوية المتقدم: ولكن إذا الى الوقت فليحرم ثم يشعرها ويقلدها. وما في صحيح معاوية التقدم من الامر بالتقليد بعد الاشعار. وما في خبر السكوني من الامر بالتقليد مع الاشعار، إذ من الواضح أنه لا يجب الجمع بينهما لا على الترتيب ولا مطلقا، فلا محالة يحمل الامر على الاستحباب. مقارنة التلبية الاحرام 7 - صرح جماعة بعدم وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام ويجوز التأخير عنها. وفي المستند: على الاظهر الاسهر. انتهى. وفي الجواهر: هو مفروغ عنه في محله، وظاهر المعظم بل إلا من ستعرف. انتهى. وعن ابناء إدريس وحمزة وسعيد، والتنقيح واللمعة، والدروس: اعتبار المقارنة. وأنكر بعض الاعاظم التزامهم بذلك.

[1] الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 13.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست