responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 246
[... ] الامر بالمقيد في الوجوب. ويرد على الرابع: أن التنزيل إنما هو في خصوص انعقاد الاحرام، كما يفصح عن ذلك قوله (عليه السلام) في صحيح حريز: فإنه إذا أشعرها وقلدها وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية [1]. مع أن لازم كون التنزيل حتى بلحاظ الحكم التكليفي هو وجوب الاشعار والتقليد كالتلبية لا عدم وجوبها، فإذا الاظهر وجوب التلبية. ثم ان ظاهر كلمات جمع من الاساطين استحباب الاشعار أو التقليد لو عقد القارن إحرامه بالتلبية، بل استحباب كل منهما لو عقد إحرامه بالآخر. قال المحقق في الشرائع بعد حكمه بأن القارن بالخيار إن شاء عقد إحرامه بالتلبية وإن شاء عقده بالاشعار أو التقليد: وبأيهما بدأ كان الآخر مستحبا. وفي التذكرة: أيها فعل انعقد إحرامه به وكان الباقي مستحبا انتهى. وعن ظاهر المسالك المفروغية عن الاستحباب، ولكن سيد المدارك لم يقف على دليل على ذلك صريحا، قال: ولعل الامر بكل من الثلاثة كاف في ذلك. أقول: يشهد باستحباب الاشعار بعد التلبية: خبر جابر عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنما استحسنوا إشعار البدن لان أول قطرة تقطر من دمها يغفر الله عز وجل له على ذلك [2]. فإن مقتضى إطلاقه استحبابه في نفسه، وبعدم القول بالفصل يثبت في التقليد. ويمكن أن يستدل له فيهما بخبر الفضل بن يسار، قلت لابي عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين

[1] الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 19.
[2] الوسائل باب 12 من أبواب أقسام الحج حديث 15.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست