responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 248
[... ] وكيف كان فيشهد للمشهور: - مضافا الى الاصل وإطلاق دليل تشريع الاحرام بناءا على ما عرفت من عدم دخل التلبية في حقيقة الاحرام - جملة من النصوص كمصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام)، قلت له: إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة؟ قال: أي ذلك شاء صنع [1]. ومثله صحيح ابن سنان. وصحيح منصور بن حازم عن الامام الصادق (عليه السلام): إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء حيث يقول الناس يخسف بالجيش [2]. وصحيح معاوية بن عمار أو حسنه عنه (عليه السلام): صل المكتوبة ثم أحرم بالحج أو بالمتعة واخرج بغير تلبية حتى تصعد الى أول البيداء الى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الارض راكبا كنت أو ماشيا فلب [3]. وصحيح البزنطي عن الامام الرضا (عليه السلام): أعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب، قلت: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق؟ قال: لب إذا استوى بك بعيرك [4]. ونحوها صحاح كثيرة. واستدل للقول الاخر: بما دل على عدم انعقاد الاحرام إلا بالتلبية وعدم جواز المرور على الميقات إلا محرما، فإنه إذا انضم أحد الدليلين بالاخر تكون النتيجة لزوم المقارنة. وبما دل على أن الاحرام هو التلبية أو كونها جزءا منه. وبأصالة عدم ترتب

[1] الوسائل باب 35 من أبواب الاحرام حديث 4.
[2] الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 4.
[3] الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 6.
[4] الوسائل باب 34 من أبواب الاحرام حديث 7.

نام کتاب : فقه الصادق نویسنده : الروحاني، السيد محمد صادق    جلد : 10  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست