responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 8
المتشرعة وقتئذ لكثر السؤال عنه. واما باعتبار ما يتراءى من بعض المطلقات من اصرار الامام (ع) على الفتوى بنفي البأس، كما في رواية علي بن أبي حمزة (1)، حتى بعد الحاح السائل على احتمال البأس بنحو تأثر الامام من اصرار السائل على ان يسمع منه النهي، فلو كان في العرق تفصيل لكان من المناسب جدا ان يذكر في مقام ارضاء نزعة السائل، فمثل هذا الاطلاق يأبى عن التقييد. ويندفع هذا الاستبعاد بكلاشقيه، بان اسئلة الرواة كانت على الاكثر تعبيرا عن الحاجات التي يواجهونها مباشرة، والجنابة من حرام لم تكن شائعة في طبقة الرواة، ومن النادر ان يتفق لهم احراز صغراها في غيرهم فعدم توافر الاسئلة عن عرق الجنب من حرام لا يوجب استبعاد التقييد. كما ان نظر السائل في الاصرار على ان يسمع من الامام النهي كان الى ما هو المتعارف من عرق الجنابة، وحينما اراد ان يستدرج الامام للفتوى بالبأس فرض كثرة العرق وقال " انه يعرق حتى لو شاء ان يعصره عصره " ولم يفرض خصوصية في الجنابة. فالمهم اذن ملاحظة التقريبات التي ذكرناها كمحاولة لتتميم الاستدلال. اما التقريب الاول، فهو يتوقف على انحصار الجهة المحتملة للسؤال بحسب ارتكاز اذهان المتشرعة بالنجاسة، وهذا غير معلوم، فان المدقق في اسئلة الرواة فيما يتصل بالجنب وعرقه يمكنه ان يحدس انهم كانوا عن علي بن أبي حمزة قال " سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل اجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال: ما ارى به بأسا قال: انه يعرق حتى لو شاء ان يعصره عصره قال: فقطب أبو عبد الله عليه السلام في وجه الرجال فقال: ان ابيتم فشئ من ماء فانضحه به " الوسائل باب 27 من ابواب النجاسات حديث 4.


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست