responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 7
لاستفادة النجاسة من ابراز عناية، وذلك اما بتقريب: ان السائل وان سأل عن جواز الصلاة في الثوب، ولكن لما كان عدم جواز الصلاة المحتمل لا منشأ لا حتماله بحسب الارتكاز المتشرعي سوى النجاسة كان السؤال ظاهرا في الاستعلام عن حال الثوب في الصلاة من هذه الناحية، فيدل الجواب على النجاسة. واما بتقريب: ان اطلاق الجواب يقتضي عدم جواز الصلاة في الثوب حتى مع جفاف العرق أو ازالته بالمسح، وهذا يكشف عن انه بنكتة النجاسة لا بنكتة المانعية الاستقلالية للعرق التي لا معنى لبقائها عرفا بعد زواله. واما بتقريب: ان جعل الغسل غاية لعدم الجواز في رواية الفقه الرضوي ظاهر في ثبوت النجاسة، لان الغسل هو ازالة القذر عرفا، وكذلك الامر في غيرها لوضوح ان النهي فيها لا يؤخذ على اطلاقه جزما فاما ان يقيد بعدم مطلق الازالة، أو بعدم الازالة بالغسل، والقدر المتيقن هو التقييد الثاني، لكونه اقل من التقييد الاول، فبضم ارتكازية عدم كون الثوب الذي اصابه العرق المذكور كعين النجس ينتج التقييد المذكور فإذا تم الاستدلال باحد هذه التقريبات ثبتت النجاسة، وكانت هذه الروايات مقيدة لاطلاق ما دل على نفي البأس عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب [1]. وقد يستبعد التقييد، اما باعتبار ان عدم ورود اي سؤال عن عرق الجنب من حرام من قبل الرواة مع شيوع الجنابة من الحرام كاشف عن ارتكاز طهارته، إذ لو كان في معرض احتمال النجاسة بحسب تصورات

[1] من قبيل رواية أبي بصير " قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال: لا بأس " الحديث: الوسائل باب 27 من ابواب النجاسات حيدث 8.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست