responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 9
يجوزون وجود محذور ناشئ لا من سراية النجاسة، بل من سراية حدث الجنابة، ويحتملون ان الجنابة بنفسها قد تسري الى الثوب أو الماء بنحو يوجد محذورا في استعماله، والشاهد على هذا الحدس ان اسئلة الرواة في أمثال المقام من الصعب تفسيرها جميعا على اساس استعلام الحال من حيث النجاسة والطهارة، وذلك لعدة امور: - منها - انه لو كان النظر الى احتمال نجاسة الثوب بعرق الجنب فلماذا اتجهت الاسئلة في عرق الجنب الى الثوب خاصة، ولم يسأل عن بدن الجنب، مع انه من الواضح ان عرقه إذا كان ينجس ثوبه فهو ينجس بدنه ايضا؟!. واما إذا كان النظر الى احتمال سراية الجنابة الى الثوب فالسكوت عن البدن متعين، لان البدن جنب، وانما الشك في ترشح الجنابة منه بالعرق على الثوب بنحو يحتاج الى الغسل " بالفتح "، كما يحتاج بدن الجنب الى الغسل " بالضم ". ومنها - رواية محمد بن مسلم " قال: سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده شئ ايغمسها في الماء؟. قال: نعم وان كان جنبا " [1] فان من البعيد في حق محمد بن مسلم انه كان يحتمل ان يد المجنب الذي يبول تنجس الماء دون ان يكون قد اصابها شئ، وانما الاقرب الى الافتراض احتمال سراية الحدث الى الماء. ومنها - اسلوب التعبير في جملة من الروايات، من قبيل قوله: " لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب [2]، فان هذا اللسان

[1] الوسائل باب 7 من ابواب الاسئار حديث 4.
[2] كما في معتبرة حمزة بن حمران: الوسائل باب 27 من ابواب النجاسات حديث 5.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست