responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 362
يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة [1]

[1] والوجه فيه ظاهر إذ لافرق بين المالك وغيره من اصحاب اليد كالمستعير لان الميزان في وجوب الاعلام سواء كان هو التسبيب أو التسليط على النجس والاغراء به محفوظ في المقام ولا دخل لمالكية المسبب أو المسلط في ملاك وجوب الاعلام أو حرمة التسبيب. هذا تمام ما تيسر ايراده فعلا في الجزء الرابع من هذا الشرح وهو تلخيص وايجاز لما كنا قد القيناه في مجلس الدرس الى اواسط سنة 1393 هجرية ومنه تعالى نستمد الاعتصام واليه نبتهل ان ينظر الينا بعين لطفه وكرمه ويجعل سعادتنا وراحتنا في لقائه ومجاورته والحمد لله رب العاملين والصلاة والسلام على سيد خلقه محمد وعلى الهداة الميامين والائمة المعصومين من آله الطاهرين وقد تم الفراغ من كتابة هذه الاوراق وتنقيحها في اليوم الرابع عشر من جمادى الاولى سنة 1397 هجرية والله ولي التوفيق.


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست