responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 6
وظاهر عبارة الحلي الاجماع على الطهارة، وان كل من ذهب الى النجاسة عدل عن ذلك [1]، وهذا ينفي على الاقل ثبوت الاجماع على النجاسة. ومهم الروايات ثلاث: - الاولى: - رواية علي بن مهزيار عن العسكري، وقد ورد فيها انه اراد ان يسأله عن عرق الجنب إذا عرف في الثوب. فقال عليه السلام " ان كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه، وان كانت جنابته من حلال فلا بأس " [2]. الثانية: - رواية الكفر ثوثي الذي اراد ان يسأل أبا الحسن عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ايصلي فيه؟. فقال (ع) " ان كان من حلال فصل فيه، وان كان من حرام فلا تصل فيه " [3]. الثالثة: - رواية الفقه الرضوي: " ان عرقت في ثوبك وانت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، وان كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل " [4]. وهذه الروايات الثلاث مفادها المباشر هو عدم جواز الصلاة في الثوب لا النجاسة، ومن هنا قد يقال بدلالتها على المانعية دون النجاسة، فلابد = مع ان الصدوق قال في الامالي المجلس 93 ص 578 - 579 عند ذكر دين الامامية " وإذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب وان كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ".

[1] السرائر كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات.
[2] مستدرك الوسائل باب 20 من ابواب النجاسات حديث 5.
[3] الوسائل باب 27 من ابواب النجاسات حديث 12.
[4] البحار الجزء الثمانون ص 117 من الطبعة الحديثة والمجلد الثامن عشر ص 27 من الطبعة الحجرية.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست