responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 39
عدم الشرطية، واما معتبرة عمار فقد تستشم الشرطية من التفريع بالفاء، ولكن ذلك لا يكفي لظهور الجملة في الشرطية بنحو ينتج المفهوم، خصوصا ان الشرط فيها نفس موضوع الحكم، وفي مثل ذلك لا مفهوم. المقام الثاني في المسوخ: وقد يستدل على نجاستها برواية أبي سهل القرشي " قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن لحم الكلب. فقال: هو مسخ. قلت: هو حرام؟ قال: هو نجس. اعيدها ثلاث مرات كل ذلك يقول: هو نجس " [1]. وتقريب الاستدلال بها: ان السؤال عن الكلب لم يصرح بالحيثية المنظورة فيه، فهي اما حيثية تكوينية " أو حيثية الحرمة، أو حيثية النجاسة. والاول خلاف الظهور المقامي للسؤال من الامام (ع). والثاني ينصرف عنه الذهن، لعدم كون الكلب في معرض الاكل من لحمه عرفا فان لحمه لا يتعاطى عرفا في سائر المجتمعات، والسؤال العرفي ينبغي ان يحمل على جهة عرفية، فيتعين الثالث بحسب الانسباق العرفي، ومعه يكون الجواب بانه مسخ كأنه اعطاء للحكم بالنجاسة ببيان ضابط كلي وهو المسخ، فيدل على نجاسة كل مسخ. ويرد عليه: ان لفظ السؤال بنفسه قرينة على تعين الثاني، لانه يسأل عن لحم الكلب لا عن الكلب نفسه، والسؤال عن اللحم ظاهر في النظر الى حيثية الحرمة، ويؤيده قول السائل بعد ذلك " هو حرام " [2]. المقام الثالث في السباع: وما يمكن ان يدعى الاستدلال به على نجاستها رواية يونس عن بعض اصحابه عن أبي عبد الله (ع) " قال: سألته هل يحل أن يمس الثعلب، والارنب، أو شيئا من السباع، حيا أو ميتا؟.

[1] الوسائل باب 2 من ابواب الاطعمة المحرمة حديث 4.
[2] مضافا الى ضعف سند الرواية بسهل بن زياد وأبي سهل القرشي.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست