responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 38
مانعا عن الوضوء والشرب من الماء امر عرفي في اذهان المتشرعة. ويدل على ذلك: تتبع اخبار السؤر وملاحظة ما ورد من السؤال عن سؤر ما يؤكل لحمه، مع ان طهارة ما يؤكل لحمه من الحيوانات واضحة وليست موردا للسؤال [1]. ورواية عمار المتقدمة نفسها ورد فيها السؤال عن سؤر الحمامة، مع وضوح طهارتها متشرعيا، وكل ذلك ينفي انحصار الجهة في الذهن المتشرعي والعرفي العام بالنجاسة. وثانيا: ان من الواضح طهارة عدد كبير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، حتى ان الامام في بعض الروايات [2] يقرب طهارة السئور بانه سبع، والسائل في بعض الروايات [3] يستشكل في نجاسة الكلب بقوله: أليس هو سبع؟، مما يكشف عن ارتكازية طهارة السباع. وهذا الوضوح المرتكز يشكل قرينة متصلة على صرف العبارة المذكورة عن النجاسة، على تقدير ظهورها في نفسها في ذلك. وثالثا: لو سلم عدم الوضوح المرتكز فلا اقل من استلزام الحمل على النجاسة لتقييد الاكثر في طرف المفهوم. هذا مضافا إلى انه لا مفهوم للعبارة المذكورة بنحو ينتج سالبة كلية، اما معتبرة عبد الله بن سنان فلو ضوح

[1] من قبيل معتبرة جميل بن دراج! " قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن سؤر الدواب والغنم والبقر ايتوضأ منه ويشرب؟. قال: لا بأس " الوسائل باب 5 من ابواب الاسئار حديث 4.
[2] كما في رواية أبي الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال " كان علي (ع) يقول: لا تدع فضل السئور ان تتوضأ منه انما هي سبع " الوسائل باب 2 من ابواب الاسئار حديث 4.
[3] كما في معتبرة معاوية بن شريح: الوسائل باب 1 من ابواب الاسئار حديث 6.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست