responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 40
قال: لا يضره ولكن يغسل يده " [1]. وذلك لدلالة الامر بالغسل على النجاسة. وقوله " لا يضره " وان كان يشمل باطلاقه نفي النجاسة، ولكن الامر بالغسل يكون مقيدا له. والجواب: بلزوم حمل الامر بالغسل على التنزه بقرينة ما دل على طهارة السباع، وهو عدة طوائف: منها - ما دل على طهارة السباع وجواز سؤرها صريحا، كمعتبرة معاوية بن شريح [2]. ومنها - ما دل على ذلك بلسان الحكم بطهارة السنور وجواز سؤره وتبرير ذلك بانه سبع، كرواية محمد بن مسلم [3] ورواية أبي الصباح [4]. ومنها - الروايات الواردة في جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه والاستفادة منها في غير حالة الصلاة [5]، فان سكوتها عن التنبيه على النجاسة - مع أن السباع هي اوضح افراد مالا يؤكل لحمه واكثرها دخولا في محل الابتلاء بجلودها - ان لم يدل

[1] الوسائل باب 34 من ابواب النجاسات حديث 3.
[2] الوسائل باب 1 من ابواب الاسئار حديث 6 وجاء فيها " سأل عذافر أبا عبد الله (ع) وانا عنده عن سؤر السنور والشاة والبقرة والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب منه أو يتوضأ منه فقال: نعم اشرب منه وتوضأ منه " الحديث.
[3] الوسائل باب 2 من ابواب الاسئار حديث 3.
[4] مر ذكرها في هامش صفحة 38.
[5] من قبيل معتبرة سماعة قال " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جلود السباع فقال اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه " الوسائل باب 5 من ابواب لباس المصلي حديث 4.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست