responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 37
مطلقا أو بلحاظ اقسام خاصة منه كالسباع والمسوخ. وتحقيق ذلك بالكلام اولا: عن وجود عموم يدل على نجاسة ما لا يؤكل لحمه، بحيث يكون هو المرجع في كل مورد لم يدل دليل خاص على الطهارة. وبعد افتراض عدم وجود عموم من هذا القبيل يقع الكلام ثانيا: في افتراض عموم كذلك في المسوخ. وثالثا: في البحث عن وجود العموم المذكور في السباع. ورابعا: نفتش عن ادلة خاصة على النجاسة في حيوانات خاصة، كالثعلب والارنب والعقرب، ونحوها. فهنا حسب هذه المنهجة اربعة مقامات: المقام الاول: ويمكن ان يستدل فيه على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات بمفهوم بعض الروايات الواردة فيما يؤكل لحمه، كمعتبرة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع): " قال: لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه " [1]. ومعتبرة عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) " قال: سئل عما تشرب منه الحمامة. فقال: كل ما أكل لحمه فتوضأ من سؤره واشرب... الحديث " [2] وتقريب الاستدلال: أنها تدل بالمفهوم على النهي عن سؤر مالا يؤكل لحمه، وهو ظاهر عرفا في الارشاد الى النجاسة. ويرد عليه: اولا: ان ظهوره في ذلك مرده إلى انسباق ذهن العرف الى كون الامر بالغسل بنكتة النجاسة، فان هذا الانسباق هو منشأ ظهور النهي في الارشاد الى النجاسة، وهذا الانسباق انما يتم في مورد لا يوجد فيه احتمال عرفي لنكتة اخرى للنهي غير النجاسة، وهذا الاحتمال العرفي موجود في المقام، بلحاظ ان السؤر ما يتقبل العرف امكان اكتسابه منقصة أو شأنا بلحاظ صاحب السؤر، فاحتمال كون سؤر ما لا يؤكل لحمه بعنوانه

[1] الوسائل باب 5 من ابواب الاسئار حديث 1.
[2] الوسائل باب 4 من ابواب الاسئار حديث 2.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست