responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 36
(مسألة - 1) الاحوط الاجتناب عن الثعلب، والارنب والوزغ، والعقرب، والفأر، بل مطلق المسوخات، وان كان الاقوى طهارة الجميع [1]. على المفيد. واخرى: بابداء احتمال ان اللام في قوله (اللحوم الجلالة) للعهد، وقد اشير به الى الابل الجلالة. وثالثة: بان مرجع الضمير في قوله وان اصابك من عرقها شئ غير مصرح به في الرواية، إذ لا يناسب ارجاعه الى اللحوم الجلالة، لان العرق شأن الحيوان لا اللحم، ومع عدم التصريح بالمرجع يكون مجملا فيقتصر فيه على المتيقن. ورابعة: بان الاجماع على الطهارة في غير الابل يمنع عن الاخذ بالاطلاق، بل لابد من التقييد أو الحمل على التنزه. أما الاول، فيرد عليه: ان المقام ليس من موارد حمل المطلق على المقيد، لعدم التنافي. واما الثاني، ففيه: ان العهدية تحتاج الى قرينة ولا يجدى مجرد الاحتمال. واما الثالث، ففيه: ان المرجع هو نفس اللحوم الجلالة، إذ المراد باللحوم هنا الحيوانات بقرينة توصيفها بالجلالة، مع ان الجلل شأن الحيوان لا اللحم. ولو سلم عدم تعين ذلك للمرجعية فان ذلك لا يوجب الاجمال، بل يقدر ما يناسب العنوان المصرح به من حيث الاطلاق واما الرابع، فهو العمدة في المقام، وان كان لا ينبغي رفع اليد عن الاحتياط لا حتمال كونه مدركيا ومستندا إلى بعض ما تقدم.

[1] الحيوان إما انسان أو غيره، وهذا الغير إما مأكول اللحم أو غيره، وغير مأكول اللحم اما من المسوخ أو السباع أو غيرهما. ولا شبهة في طهارة الانسان، على كلام تقدم في الكافر منه. كما لا شك في طهارة ما يؤكل لحمه من الحيوان. وإنما الكلام في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه اما

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست