responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 130
بين أن يكون فاسقا أو عادلا بل مسلما أو كافرا [1] (مسألة 13) في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال وان كان لا يبعد إذا كان مراهقا [2]. (مسألة 14) لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد أن يكون قبل الاستعمال كما قد يقال فلو توضأ شخص بماء مثلا وبعده اخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه وكذا لا يعتبر أن يكون ذلك حين كونه في يده فلو اخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم عليه بالنجاسة في ذلك الزمان ومع الشك في زوالها تستصحب [3].

[1] وقد تقدم تحقيق الكلام عن ذلك في الجهة الثالثة من جهات التفصيل في البحث المتقدم عن حجية خبر صاحب اليد.
[2] وقد تقدم تحقيق ذلك في الجهة الثالثة المشار إليها آنفا.
[3] وقد مر تحقيق الكلام عن ذلك في الجهة الثانية من تلك الجهات التي تقدمت في البحث عن حجية خبر صاحب اليد.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست