responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 131
فصل في كيفية تنجس المتنجسات يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في احدهما رطوبة مسرية فإذا كانا جافين لم ينجس [1]

[1] الكلام في اشتراط الرطوبة في سراية النجاسة يقع في مقامين احدهما في أصل اشتراطها، والثاني في المقدار المشترط منها بعد الفراغ عن أصل الاشتراط أما المقام الاول فلا شك في ان مقتضى الاصول العملية المؤمنة عدم سراية النجاسة في فرض عدم الرطوبة لاصالة الطهارة واستصحابها فلا بد للقول بالسراية مع عدم الرطوبة من مخرج عن هذه الاصول وما يدعى كونه كذلك هو الاطلاقات ومن هنا يقع الكلام تارة: في أصل تمامية الاطلاقات في نفسها واخرى: في وجود المقيد لها وعدمه فهنا جهتان. أما الجهة الاولى - فيقال ان ادلة الانفعال الواردة في النجس المائع أو الملاقي المائع لا اشكال في عدم اطلاقها لمحل الكلام وانما الذي قد يدعى اطلاقه مادل على الانفعال في غير المائع من قبيل ما يدل على الأمر بغسل ما يمس الكلب [1] إذ يتمسك باطلاقه لاثبات السراية في فرض الجفاف ايضا. [1] كما في معتبرة محمد بن مسلم قال " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي فقال: إذا مسسته فاغسل يدك " الوسائل باب 12 من أبواب النجاسات حديث 9

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست