responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 129
(مسألة 10) إذا اخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة وكذا إذا اخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه بل وكذا لو اخبر المولى بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده أو في بيته [1] (مسألة 11) إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما في نجاسته [2] نعم لو قال احدهما انه طاهر وقال الآخر انه نجس تساقطا كما ان البينة تسقط مع التعارض ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه [3] (مسألة 12) لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة استصحاب ما هو مفاد البينة وإن فرض اختلاف الشاهدين في الواقعة فلا يحكم بالنجاسة فعلا لتعارض الشهادتين بلحاظ الزمان الفعلي وعدم ثبوت جامع النجاسة لكي يجري استصحابه.

[1] على ما يظهر بمراجعة الجهة الثانية من جهات التفصيل في بحثنا المتقدم عن حجية خبر صاحب اليد.
[2] وقد تقدم في الجهة الثانية المشار إليها في التعليقه السابقة ما يوضح ذلك.
[3] تقدم الحديث عن التعارض بين البينة وخبر صاحب اليد في الجزء الثاني من هذا الشرح لاحظ ص 113 وما بعدها.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست