responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 128
النجاسة فعلا وعلى هذا الاساس حكم قدس سره بعدم ثبوت النجاسة بمثل ذلك. وتحقيق الحال في هذه المسألة - بناء على انحصار الحجية بالبينة - ان الشاهدين ان فرض اتفاقهما على واقعة حسية واحدة وهي ملاقاة الدم للثوب قبل ساعة مئلا غاية الامر ان احدهما يدعى طرو المطهر والآخر يدعى عدمه ولهذا يشهد بالنجاسة الفعلية فتثبت تلك الواقعة بالبينة ويجرى استصحاب عدم طرو المطهر بناء على اختصاص الحجية بالبينة إذ لا بينة على طروه. وان فرض عدم وحدة الواقعة وان احدهما يخبر عن ملاقاة سابقة للنجس وطهارة فعلية والآخر يخبر عن ملاقاة فعلية للنجس مثلا فلا تتم البينة اما بناء على اشتراط وحدة الواقعة فواضح واما بناء على عدم اشتراط ذلك وكفاية كون الأثر الشرعي الملحوظ واحدا فانما يمكن تتميم البينة لو كان الشاهد بالملاقاة السابقة ساكتا عن الملاقاة الفعلية التي يشهد بها الشاهد الآخر واما إذا كان ينفيها فلا يكون مجموع الشهادتين مشمولا لدليل حجية البينة نظير ما تقدم في فرع سابق وهو ان يشهد احدهما بالملاقاة مع البول دون الدم والآخر بالعكس وان كان التنافي في المقام من طرف واحد فقط حيث ان الشاهد الحالى لا ينفى الملاقاة السابقة وقد تقدم توجيه عدم شمول دليل حجية البينة لا مثال المقام مما كان ضم احدى الشهادتين الى الاخرى فيه يبعد الجامع المطلوب اثباته بالبينة بمقدار ما يقر به فلاحظ. وأما إذا قيل بحجية خبر الثقة فان فرضت وحدة الواقعة المشهود بها لكلا الشاهدين فالحكم هو ما سبق من ثبوتها بالبينة إذ لا تعارض بين الشاهدين بالنسبة إليها. وجريان استصحاب النجاسة الثابتة بسبب تلك الواقعة إذ ليس في مقابل هذا الاستصحاب الا شهادة احد الشاهدين بالطهارة فعلا وهي معارضة بشهادة الآخر بالنجاسة كذلك فلا حاكم على


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست