responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 127
(مسألة 9) لو قال احدهما انه نجس وقال الاخر انه كان نجسا والآن طاهر فالظاهر عدم الكفاية وعدم الحكم بالنجاسة [1] زمانها مع الاتفاق على واقعة واحدة ففي الحالة الأولى لا تثبت البينة على ما تقدم وفي الحالة الثانية تثبت بالبينة الواقعة الحسية المدعاة لكلا الشاهدين لأن التعارض انما هو في استذكار زمانها وكل من الواقعة وزمانها له ادراك خاص لا يساوق الخطأ في احدهما الخطأ في الآخر وقد عرفت ان الميزان في صحة التحليل وثبوت بعض مدلول الشهادة ورفض البعض ان يكون كل من البعضين مستقلا في مقام الادرك والشهادة ثبوتا ولو كانا ضمنيين في مقام التعبير واداء الشهادة وعليه فان كان طرو المطهر معلوم العدم ثبتت النجاسة فعلا بنفس البينة بلا حاجة الى الاستصحاب لأن النجاسة الفعلية تكون مدلولا مطابقيا لاحدى الشهادتين والتزاميا للاخرى وان كان طرو المطهر بين زماني الشهادتين محتملا جرى الاستصحاب الحكمي أو الموضوعي، وان كان معلوما كان من موارد تعارض الحالتين فيكون استصحاب النجاسة الثابتة عند حدوث الواقعة المتفق عليها معارضا باستصحاب الطهارة الثابتة عند العلم بطرو المطهر. هذا كله بناءا على اختصاص الحجية بالبينة واما بناء على حجية خبر الثقة فلا اشكال في ثبوت النجاسة فعلا في الصور الثاث، اما في الاولى والثالثة فبنفس شهادة الثقة واما في الصورة الثانية فبضم الاستصحاب إذا احتمل طرو المطهر وبدون ضمه مع عدم احتمال طروه.

[1] اضاف السيد الماتن " قدس سره " في هذه المسألة عنصرا جديدا على ما هو المفترض في المسألة السابقة وهو ان الشاهد على النجاسة السابقة ينفى

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست