responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 126
تقوم مقام العلم بالحدوث فيجري استصحاب النجاسة الواقعية بهذا اللحاظ حيث ان المجعول في دليل حجية الامارة الطريقية والكاشفية، والتحقيق ان دفع الاستشكال المذكور لا يتوقف على الالتزام بهذا المبنى بل يمكن دفعه بقطع النظر عن المبنى المذكور من قيام الامارة مقام القطع الموضوعي وذلك اولا بالتمسك بالاستصحاب الموضوعي وهو استصحاب عدم اصابة الماء للشئ المشهود بنجاسته سابقا فان اركان الاستصحاب في عدم الاصابة ثابتة وجدانا والحكم بالنجاسة فعلا مترتب شرعا على موضوع مركب من جزئين احدهما حدوث الملاقاة للنجس والآخر عدم طرو المطهر والأول يثبت بالبينة والثاني بالاستصحاب. وثانيا بالتمسك باستصحاب النجاسة الظاهرية المجعولة على طبق البينة بناء على ان مفاد دليل الحجية جعل الحكم المماثل فان هذه النجاسة الظاهرية معلومة الحدوث وجدانا وليست مقطوعة الارتفاع لان الحكم الظاهري يجعل بمقدار مطابق مع مقدار الحكم الواقعي المؤدي والمحكي بالامارة والبينة في المقام تحكي عن حدوث نجاسة مستمرة إلى حين طرو المطهر فالمجعول على طبقها نجاسة ظاهرية كذلك فإذا شك في طرو المطهر فقد شك في بقاء تلك النجاسة المجعولة على طبق البينة فيجري استصحابها. وثالثا بانكار موضوعية اليقين بالحدوث للاستصحاب واستظهار كفاية نفس الحدوث في جريانه على ما يظهر من التعليل في معتبرة عبد الله ابن سنان [1] وتفصيل ذلك موكول الى بحث الاستصحاب. وأما الصورة الثالثة فينبغي ان يفصل فيها بين ان يكون الاختلاف في الزمان ناشئا من تعدد الواقعة المشهود بها أو من الاختلاف في استذكار

[1] مرت في هامش ص 183.

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست