responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 125
(مسألة 8) لو شهد احدهما بنجاسة الشئ فعلا والاخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا فالظاهر وجوب الاجتناب وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة لجريان الاستصحاب [1] بان كانت الواقعة مختلفة أو احتمل اختلافها فلا يجب الاجتناب عن شئ منهما ولا تجري مع احتمال الاختلاف اصالة وحدة الواقعة لان المتيقن من موردها ما إذا احرز كون المحل واحدا ولم يكن في نفس كلام الشاهدين ما يوجب احتمال التعدد. هذا كله بناءا على انحصار الحجية بالبينة واما لو قيل بحجية خبر الواحد ابضا فلا اشكال في ثبوت نجاسة المعين لشهادة احدهما بذلك تعيينا واما الآخر فلا يجب الاجتناب عنه إلا إذا شكلت الشهادة الاجمالية الاخرى علما اجماليا تعبديا غير منحل حكما بلحاظ تلك الشهادة التفصيلية قواعد الانحلال في باب العلم الاجمالي.

[1] وتوضيح الحال في ذلك بناءا على اختصاص الحجية بالبينة ان الشاهدين تارة يشهدان بالنجاسة في الزمان الفعلي واخرى بالنجاسة في وقت معين سابق وثالثة يشهد احدهما بالنجاسة فعلا والآخر بالنجاسة سابقا ولا اشكال في الصورة الأولى وأما الصورة الثانية فلا اشكال في ثبوت النجاسة السابقة بالبينة وحينئذ فان كان عدم طرو المطهر معلوما ثبتت النجاسة الفعلية بها لكونه مدلولا التزاما وان كان مشكوكا جرى الاستصحاب وقد يستشكل بان النجاسة الواقعية غير متيقنة الحدوث لتستصحب والنجاسة الظاهرية المجعولة بلسان الامر بتصديق البينة غير محتملة البقاء لعدم نظر البينة الى نفي المطهر. ويجاب من قبل مدرسة المحقق النائيني " قدس سره " عادة بان الامارة

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست