responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 124
اصلا ووجوب الاجتناب العقلي بملاك المنجزية عنه فرع تمامية البينة وقيامها على الوجوب الواقعي فلا يمكن أن يكون مدلولا لها ومحكيا بها. وأما وجوب الاجتناب عنهما معا فلأن الجامع مشهود به لأحدهما استقلالا وللآخر ضمنا فتثبت النجاسة بمقدار الجامع فيجب الاجتناب عن كلا الطرفين بمقتضى قوانين العلم الاجمالي وقد اعترض عليه السيد الاستاذ دام ظله بان الشاهد بالتفصيل شهادته على الجامع ضمنية تحليلية و هي لا تكون معتبرة بعد سقوط اعتبارها في المدلول المطابقي ومنه يتضح وجه القول بعدم وجوب الاجتناب عنهما معا. غير ان الصحيح هو التفصيل في المقام ذلك لأن الشاهدين ان كانا متفقين على واقعة حسية واحدة بان ادعيا معا انهما ابصرا قطرة دم واحدة بعينها غير ان احدهما يخبر بانها وقعت في المعين والآخر لم يستطع ان يميز موضع وقوعها من الانائين فالظاهر حجية هذه البينة في اثبات تلك الواقعة الحسية وبهذا يثبت لدينا وقوع قطرة دم في احد الانائين ولا يثبت وقوعها في المعين خاصة لعدم قيام البينة على ذلك بناء على اختصاص الحجية بالبينة كما هو مفروض المسألة فيجب الاجتناب عن كلا الانائين، ودعوى ان النجاسة بمقدار الجامع مدلول تحليلي لا استقلالي للشاهد بالتفصيل فلا تثبت بشهادته مدفوعة بان الميزان في الاستقلالية والتحليلية ليس هو عالم التعبير واللفظ بل عالم الشهادة والاحساس فإذا فرضنا الاستقلالية بلحاظ عالم الشهود كفى ذلك وان كان لفظ الشاهد دالا عليه بالتضمن والتحليل والمفروض في المقام ان الشاهد بالتفصيل يعبر بشهادته عن واقعتين حسيتين اتجاه القطرة نحو الانائين ووقوعها في هذا المعين وان الآخر يشهد باحدهما دون الاخرى فيثبت ما اتفقا عليه من واقعة، واما إذا لم يكن الامر كذلك


نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست