responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 123
وأما لو شهد احدهما بالاجمال والآخر بالتعيين كما إذا قال احدهما احد هذين نجس وقال الآخر هذا معينا نجس ففي المسألة وجوه وجوب الاجتناب عنهما ووجوبه عن المعين فقط وعدم الوجوب اصلا [1] انها انما تكون علما بالتعبد بمقدار موردها وهو الجامع فكل من الطرفين بخصوصه ليس معلوم النجاسة ولو تعبدا فيكون مشمولا لدليل قاعدة الطهارة وبهذا تحصل المعارضة بين اطلاق دليل قاعدة الطهارة للطرفين معا واطلاق دليل الحجية للبينة القائمة على العنوان الاجمالي ولا يتوهم ان حال الطرفين في المقام حال طرفي العلم الاجمالي الوجداني بالنجاسة وذلك لأن الاصول المؤمنة لا يمكنها ان تعارض مع قانون تنجيز العلم الاجمالي الوجداني لكونه عقليا ولا ان تزيل نفس العلم الوجداني لكونه تكوينيا، وهذا بخلافه في المقام فان حجية البينة بنفسها حكم شرعي ظاهري كقاعدة الطهارة وبعد فرض عدم حكومة احد دليلهما على الآخر يتعارضان، وهذه الشبهة انما ترد لو قيل بان مدرك تقديم دليل حجية البينة أو الخبر على دليل القاعدة هو الحكومة فقط واما لو قيل بالاخصية عرفا فمن الواضح ان اطلاق الأخص مقدم على اطلاق الاعم دائما.

[1] اما وجوب الاجتناب عن المعين فقط فبدعوى ان المعين قامت البينة على وجوب الاجتناب عنه فان احد الشاهدين شهد بنجاسته والآخر شهد بنجاسة احدهما وهذا يستتبع وجوب الاجتناب عنهما معا فوجوب الاجتناب عن المعين متفق عليه بين الشاهدين بخلاف الآخر، ويرد عليه ان وجوب الاجتناب الواقعي عن المعين لا تستدعيه شهادة الشاهد بالاجمال

نام کتاب : بحوث في شرح العروة الوثقى نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 4  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست