responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 337
ولو وطئ الراهن فأحبلها، صارت أم ولده، ولا يبطل الرهن.
وهل تباع [83]؟ قيل: لا ما دام الولد حيا، وقيل: نعم، لأن حق المرتهن أسبق، والأول أشبه.
ولو وطأها الراهن بإذن المرتهن، لم يخرج عن الرهن بالوطء. ولو أذن له في بيعها [84] فباع، بطل الرهن، ولا يجب جعل الثمن رهنا. ولو أذن الراهن للمرتهن في البيع قبل الأجل، لم يجر للمرتهن التصرف في الثمن، إلا بعد حلوله. ولو كان بعد حلوله [85] صح. وإذا حل الأجل. وتعذر الأداء، كان للمرتهن البيع إن كان وكيلا [86]، وإلا رفع أمره إلى الحاكم، ليلزمه بالبيع. فإن امتنع كان له [87] حبسه، ولو أن يبيع عليه.
الثاني: في أحكام متعلقة بالرهن: الرهن لازم من جهة الراهن، ليس له انتزاعه [88]، إلا مع إقباض الدين، أو الإبراء منه، أو تصريح المرتهن بإسقاط حقه من الارتهان. وبعد ذلك [89] يبقى الرهن أمانة في يد المرتهن. ولا يجب تسليمه إلا مع المطالبة. ولو شرط إن لم يؤد، أن يكون الرهن مبيعا [90]، لم يصح، ولو غصبه ثم رهنه صح، ولم يزل الضمان [91]. وكذا لو كان في يده ببيع فاسد [92]. ولو أسقط عنه الضمان، صح. وما يحصل من الرهن من فائدة، فهي للراهن [93].


[83] فيما إذا لم يؤد الراهن ما في ذمته.
[84] أي: أذن المرتهن للراهن في بيع الأمة المرهونة، (جعل الثمن) أي: ثمن الأمة المرهونة.
[85] (ولو كان) الأذن في البيع (بعد حلوله) أي: بعد حلول الأجل الذي وضع لا داء الحق.
[86] أي: إن كان الراهن جعل المرتهن - في عقد الرهن - وكيلا على بيع الرهن إن لم يؤد الحق.
[87] كان (له) أي للحاكم (وله) أي: للحاكم (الجواهر: ومقتضاه التخيير بين الأمرين)
[88]) أي: أخذه من المرتهن (إقباض الدين) أي: إعطاء الراهن الدين للمرتهن (والابراء) أي إبراء المرتهن ذمة الراهن (أو
تصريح المرتهن) بأن يقول المرتهن: أسقط حقي في الرهن.
[89] أي: بعد ما ذكر من (الإقباض) أو (الإبراء) (أو الإسقاط).
[90] بأن يقول في عقد الرهن (رهنتك الكتاب إلى سنة بشرط أن يكون الكتاب مبيعا إن لم أؤد الدين وإنما يجب أن يقول:
(بشرط أن يصح بيع الكتاب إن لم أؤد الدين)، وإنما لا يجوز الأولى - ويسمى بشرط النتيجة - لأن البيع لا يتحقق
بالشرط، بل بالعقود ما في حكمه.
[91] (ولو غصبه) مثلا زيد كتاب عمرو، ثم ارتهن زيد الكتاب من عمرو (صح) الرهن (ولم يزل الضمان) أي: بقي
ضمان زيد للكتاب، إلا إذا أذن عمرو بالقبض بعد الرهن، لأن الرهن شئ، والقبض شئ آخر، ولا يدل الرهن على
القبض.
[92] مثلا: اشترى بكره، وإجبار كتاب عمرو، ثم ارتهنه من عمرو، أيضا يحتاج إلى قبض جديد.
[93] لأنه المالك، كلبن الشاة، وثمرة الشجرة، وغيرهما.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست