نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 336
يجز. ويضمن لو سلم. وكذا لو كان أحدهما غائبا. وإن كان هناك عذر، سلمه إلى الحاكم. ولو دفعه إلى غيره [74] من غير إذن الحاكم ضمن. ولو وضعه على يد عدلين، لم ينفرد به أحدهما [75]، ولو أذن له الآخر. ولو باع المرتهن أو العدل الرهن، ودفع الثمن إلى المرتهن، ثم ظهر فيه عيب، لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن [76]. أما لو استحق الرهن [77]، استعاد المشتري الثمن منه. وإذا مات المرتهن، كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث. فإن اتفقا [78] على أمين، وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه. ولو خان العدل، نقله الحاكم إلى أمين غيره، إن اختلف المرتهن والمالك [79]. السادس في اللواحق وفيه مقاصد: الأول: في أحكام متعلقة بالراهن لا يجوز للراهن: التصرف في الرهن باستخدام، ولا سكنى، ولا إجارة [80]. ولو باع أو وهب، وقف على إجازة المرتهن، وفي صحة العتق مع الإجازة تردد [81]، والوجه الجواز. وكذا المرتهن [82]. وفي عتقه مع إجازة الراهن تردد، والوجه المنع، لعدم الملك ما لم يسبق الإذن.
[74] أي: إلى غير الحاكم الشرعي في حال الضرورة. [75] أي: ليس لأحد العدلين بانفراده تولى حفظ الرهن كيف ما رأى، حتى ولو أذن له الآخر وقال أنت احفظه كما ترى، لأن الأمين سلمه إليها بشرط الاجتماع. [76] ولا على العدل الذي كان المال المرهون أمانة عنده، بل يرجع على الراهن وهو صاحب المال. [77] أي: كان غير مملوك للراهن، بل لغيره إما بالغصب، أو غيره (منه) أي من المرتهن أو العدل البائع [78] أي: الراهن وورثة المرتهن (يرتضيه) الراهن. [79] (خان العدل) الذي وضع عنده المال المرهون، بأن تصرف فيه مثلا كما لو كان الرهن دار فسكنها، أو أرضا فزرعها، أو فرشا ففرشها في بيته، وهكذا (إن اختلف) أي: قال أحدهما ليبقى عنده، وقال الآخر لننقله منه إلى غيره. [80] (للراهن) وإن كان الملك له، لأنه ملك محجور من التصرف فيه (باستخدام) كعبد ودابة (سكنى) كدار، وبستان (إجارة) بأن يؤجر الرهن أي شئ كان. [81] لاحتمال عدم صحة التعليق في الإيقاعات. [82] فإنه لو باع أو وهب - يكون فضوليا - ويتوقف على إجازة المالك (وهو الراهن) (مع إجازة) أي: الإجازة بعد العتق (والإذن) هو الإجازة قبلا.
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي جلد : 2 صفحه : 336