responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 575
عروض أو عقار أو متاع، جاز بيعه، لأن النفقة حق كالدين.
القول: في نفقة المملوك تجب النفقة على ما يملكه الإنسان، من رقيق [551] وبهيمة.
أما العبد والأمة فمولاهما بالخيار في الإنفاق عليهما، من خاصته أو من كسبهما. ولا تقدير لنفقتهما، بل الواجب بقدر الكفاية من إطعام وأدام وكسوة.
ويرجع في جنس ذلك كله، إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده [552]، ولو امتنع عن الإنفاق، أجبر على بيعه أو الإنفاق. ويستوي في ذلك القن والمدبر وأم الولد.
ويجوز أن يخارج المملوك [554]، بأن يضرب عليه ضريبة، ويجعل الفاضل له إذا رضي، فإن فضل قدر كفايته وكله إليه، وإلا كان على المولى التمام، ولا يجوز أن يضرب عليه [553] ما يقصر كسبه عنه، ولا ما لا يفضل معه قدر نفقته، إلا إذا قام بها المولى.
وأما نفقة البهائم المملوكة فواجبة، سواء كانت مأكولة أو لم تكن [555] والواجب القيام بما يحتاج إليه، فإن اجتزأت بالرعي وإلا علفها. فإن امتنع أجبر على بيعها، أو ذبحها إن كانت تقصد بالذبح، أو الإنفاق. وإن كان لها ولد، وفر عليه من لبنها قدر كفايته. ولو اجتزأ بغيره، من رعي أو علف، جاز أخذ اللبن.


[551] رقيق: العبيد والأماء، (البهيمة) هي الحيوانات التي لها قيمة كالإبل والبقر والغنم والدجاج والعصافير ونحو ذلك (أو من كسبهما) بأن يأمرهما
بالاكتساب وأخذ النفقة من كسبهما.
[552] فعبيد الكاسب يختلف عن عبيد التاجر، والملك والوزير ونحوهم (القن) هو العبد أو الأمة المحض الخالص غير المتشبث بالحرية (والمدبر) هو العبد
أو الأمة الذي قال له المولى (أنت حر بعد وفاتي) (وأم الولد) هي الأمة التي وطأها المولى وصارت ذا ولد منه.
[553] أي: يقول المولى لعبده أو أمته اعمل في التجارة، وأعطني كل سنة كذا، أو كل شهر أو كل أسبوع، أو كل يوم والباقي لك، (قدر كفايته) للأكل
واللباس والمسكن ونحو ذلك (وإلا كان على المولى التمام) مثلا جعل عليه كل شهر مئة دينار. وكانت نفقته كل شهر عشرة دنانير فاكتسب مئة
وخمسة دنانير، كانت الخمسة الباقية على المولى.
[554] أي: يعين عليه، مثلا يعين كل شهر ألف وهو لا يستطيع من ألف.
[555] غير مأكولة ككلب الصيد، والهرة، البازي (فإن امتنع) عن إعلافها (إن كانت تقصد بالذبح) أي: المقصود منها الذبح كالحيوانات المحللة (أو
الإنفاق) أي إعطاؤها لأحد صدقة، أو هدية (وفر عليه) أي: على الولد.
(سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين)


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
   ««اول    «قبلی
   جلد :
فرمت PDF شناسنامه فهرست