responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 338
ولو حملت الشجرة، أو الدابة، أو المملوكة بعد الإرتهان، كان الحمل رهنا كالأصل، على الأظهر.
ولو كان في يده رهنان، بدينين متغايرين [94]، ثم أدى أحدهما، لم يجز إمساك الرهن الذي يخصه بالدين الآخر. وكذا لو كان له دينان، وبأحدهما رهن، لم يجز له أن يجعله رهنا بهما [95]، ولا أن ينقله إلى دين مستأنف [96]. وإذا رهن مال غيره بإذنه، ضمنه بقيمته إن تلف أو تعذر إعادته [97]. ولو بيع بأكثر من ثمن مثله، كان له المطالبة بما بيع به [98].
وإذا رهن النخل، لم يدخل الثمرة، وإن لم تؤبر [99]. وكذا إن رهن الأرض، لم يدخل الزرع ولا الشجر ولا النخل [100]. ولو قال: بحقوقها دخل، وفيه تردد، ما لم يصرح [101]. وكذا ما ينبت في الأرض بعد رهنها، سواء أنبته الله سبحانه [102] أو الراهن أو الأجنبي، إذا لم يكن الغرس من الشجر المرهون [103].
وهل يجبر الراهن على إزالته؟ قيل: لا، وقيل: نعم، وهو الأشبه. ولو رهن لقطة مما يلقط كالخيار [104]، فإن كان الحق يحل قبل تجدد الثانية، صح. وإن كان متأخرا، تأخرا يلزم منه اختلاط الرهن بحيث لا يتميز [105]، قيل: يبطل، والوجه إنه لا يبطل.


[94] كما لو استدان زيد من عمرو ألف دينار إلى شهر وأعطاه داره رهنا، واقترض منه أيضا خمسمائة دينار إلى سنة وأعطاه دكانه
رهنا، ثم أدى الألف، فليس لعمرو حبس الدار على الخمسمئة
[95] كما لو لم يعط رهنا في مقابل الخمسمئة - في المثال - بل كان دينا بلا رهن، فلا يصح جعل الدار رهنا على جميع الألف
والخمسمئة، إلا بتراضيهما معا.
[96] وفي صورة رقم (95) لا يصح نقل الدار رهنا على خمسمئة فقط.
[97] لو رهنت أنا دار زيد لدين كان بذمتي، أكون ضامنا قيمة الدار، إن تلفت، أو تعذرت إعادتها لانقضاء المدة، وبيع المرتهن
لها.
[98] مثلا: لو كانت الدار تساوي ألفا، ولكنها بيعت بألف، كان لزيد المطالبة بألف ومئة.
[99] أي: لم تلقح بعد ولم تصلح.
[100] في الرهن.
[110] التصريح: هو أن يقول (رهنتك هذه الأرض بما فيها من أشجار ونخيل) أو (رهنتك النخلة بما فيها من ثمر)، لأن كلمة
(حقوقها) لا ظهور لها.
[102] كالعشب والشوك
[103] أي: لم يكن داخلا في الرهن.
[104] بأن قال - مثلا - رهنتك لقطة من خيار هذه المزرعة (يحل) أي: يحين وقت أداء الدين (الثانية) أي: قبل اللقطة الثانية، لأن
مثل الخيار تلقط في كل سنة عدة مرات غالبا.
[105] كما لو كانت اللقطة الثانية أوانها شهر رجب، وأجل الدين شهر رمضان.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست