responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 285
كما إذا قطعت يد العبد.
الرابعة: يجب تسليم المبيع مفرغا، فلو كان فيه متاع وجب نقله، أو زرع قد أحصد وجب إزالته. ولو كان للزرع عروق تضر، كالقطن والذرة [207]، أو كان في الأرض حجارة مدفونة أو غير ذلك، وجب على البائع إزالته وتسوية الأرض [208]. وكذا لو كان له فيها دابة أو شئ لا يخرج إلا بتغير شئ من الأبنية، وجب إخراجه وإصلاح ما يستهدم.
الخامسة: لو باع شيئا، فغصب من يد البائع، فإن أمكن استعادته في الزمان اليسير، لم يكن للمشتري الفسخ، وإلا. كان له ذلك. ولا يلزم البائع أجرة المدة [209]، على الأظهر.
فأما لو منعه البائع عن التسليم، ثم سلم بعد مدة، كان له الأجرة [210].
ويلحق بهذا بيع ما لم يقبض وفيه مسائل: الأولى: من أبتاع متاعا ولم يقبضه ثم أراد بيعه، كره ذلك إن كان مما يكال أو يوزن وقيل لا يجوز، وقيل: إذا كان طعاما لم يجز [211]، والأول أشبه. وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح، فأما التولية [212] فلا. ولو ملك ما يريد بيعه بغير بيع [213]، كالميراث والصداق للمرأة والخلع، جاز وإن لم يقبضه.
الثانية: لو كان على غيره طعام من سلم، وعليه مثل ذلك [214]، فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر. فعلى ما قلناه يكره، وعلى ما قالوه يحرم، لأنه قبضه عوضا عما له قبل أن يقبضه صاحبه [215].
وكذا لو دفع إليه مالا، وقال: اشتر به طعاما. فإن قال: اقبضه لي ثم اقبضه لنفسك، صح


[207] فإن عروقهما يمنع الزرع الجديد.
[208] أي: تسطيحه بطم الحفرة التي أحدثها إزالة الحجارة المدفونة.
[209] (كان) جاز (له) للمشتري (ذلك) الفسخ (ولا يلزم) لأنه لم يكن مقصرا.
[210] أي: أجرة تلك المدة.
[211] (من أبتاع) أي: اشترى (طعاما) الطعام يعني الحنطة والشعير.
[212] وهي أن يبيع بالقيمة التي اشتراه بها، بلا زيادة ولا نقصان، فأما بالزيادة فتسمى (مرابحة) وأما بالنقصان فتسمى (مواضعة)
[213] أي: ملك بغير شراء (والخلع) أي: بدل الخلع الذي يأخذه الرجل من المرأة.
[214] مثلا: كان اشترى زيد - بعنوان السلم - من عمرو مئة كيلو حنطة، وكان قد باع زيد لشخص مئة كيلو حنطة، فقال زيد
للمشتري خذ مئة كيلو الحنطة من عمرو (يكره) أي: يكره بيع المائة كيلو حنطة التي عند عمرو، لذلك الشحص.
[215] (لأنه) المشتري (قبضه) قبض الحنطة عوضا (عما له) عن الحنطة التي له بذمة زيد (قبل أن يقبضه) الحنطة (صاحبه) صاحب
الحنطة وهو زيد.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست