responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 284
تأخير الثمن [196]. وكذا لو اشترط البائع سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معينة [197]، كان أيضا جائزا، والقبض هو التخلية [198]، سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار، أو مما ينقل ويحول كالثوب والجوهر والدابة. وقيل: فيما ينقل، القبض باليد، أو الكيل فيما يكال، أو الانتقال به في الحيوان، والأول أشبه. إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري، كان من مال البائع. وكذا إن نقصت قيمته بحدث فيه [199]، كان للمشتري رده، وفي الأرش [200] تردد.
ويتعلق بهذا الباب مسائل: الأولى: إذا حصل للمبيع نماء، كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة [201]، كان ذلك للمشتري. فإن تلف الأصل، سقط الثمن عن المشتري، وله النماء. ولو تلف النماء من غير تفريط، لم يلزم البائع دركه [202].
الثانية: إذا اختلط المبيع بغيره، في يد البائع، اختلاطا لا يتميز [203]، فإن دفع الجميع إلى المشتري جاز. وإن امتنع البائع، قيل: ينفسخ البيع، لتعذر التسليم. وعندي أن المشتري بالخيار، إن شاء فسخ، وإن شاء كان شريكا للبائع، كما إذا اختلط بعد القبض [204].
الثالثة: لو باع جملة فتلف بعضها، فإن كان للتالف قسط من الثمن، كان للمشتري فسخ العقد، وله الرضا بحصة الموجود من الثمن، كبيع عبدين، أو نخلة فيها ثمرة لم تؤبر [205]. وإن لم يكن له قسط من الثمن، كان للمشتري الرد، أو أخذه بجملة الثمن [206]،


[196] (تأخير التسليم) ويسمى بيع السلف، وبيع السلم (تأخير الثمن) ويسمى بيع النسيئة.
[197] (مدة معينة) قيد لكليهما، أي: شرط البائع أن يسكن في الدار مدة معينة، سنة أو غيرها واشترط بائع الدابة ركوبها مدة معينة
شهرا أو غيره.
[198] أي: يخلي بين المبيع وبين المشتري.
[199] كما لو انكسرت رجل الدابة، أو ثقب الثوب، أو نحو ذلك.
[200] (الأرش) هو فرق قيمة الصحيح، وقيمة المعيب.
[201] (إذا حصل) بعد البيع وحين وجود المبيع عند البائع (كالنتاج) ولد الدابة، أو بيضة الدجاجة (أو اللقطة) من الخضر، أي قطع
شئ منها.
[202] (وله النماء) أي: للمشتري دركه) أي خسارته.
[203] كالأرز، أو الحنطة، أو السكر، يختلط بعضه ببعض.
[204] أي: بعد قبض المشتري للمبيع.
[205] (جملة) أي: عدة أشياء مجتمعة (قسط من الثمن) أي: جعل الثمن عرفا مقابل مجموعها، لا أنه جعل الثمن مقابل بعضها
والبعض الآخر كان شرطا في المبيع (بحصة الموجود) أي: بمقدار من الثمن جعل في العقد مقابلا للموجود (عبدين) فتلف أحدهما
قبل القبض (أو نخلة) فتلف التمر قبل قبض المشتري للنخلة.
[206] أي: بمجموع الثمن، فلو اشترى عبدا بمئة دينار، وقطعت يد العبد قبل تسليمة للمشتري، جاز للمشتري الفسخ، وجاز له
الرضا بمئة دينار، لا أقل.


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست