responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 286
الشراء [216] دون القبض، لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي القبض [217]، وفيه تردد. ولو قال: اشتر لنفسك، لم يصح الشراء ولا يتعين له بالقبض [218].
الثالثة: لو كان المالان قرضا [219]، أو المال المحال به قرضا، صح ذلك قطعا.
الرابعة: إذا قبض المشتري المبيع ثم ادعى نقصانه، فإن لم يحضر كيله ولا وزنه [220]، فالقول قوله فيما وصل إليه مع يمينه، إذا لم يكن للبائع بينة [221]. وإن كان حضر، فالقول قول البائع مع يمينه، والبينة على المشتري [222].
الخامسة: إذا أسلفه [223] في طعام بالعراق، ثم طالبه بالمدينة، لم يجب عليه دفعه. ولو طالبه بقيمته، قيل: لم يجز، لأنه بيع الطعام على من هو عليه قبل قبضه. وعلى ما قلناه يكره.
وإن كان قرضا، جاز أخذ العوض بسعر العراق. وإن كان غصبا، لم يجب دفع المثل، وجاز دفع القيمة بسعر العراق، والأشبه جواز مطالبة الغاصب بالمثل حيث كان [224]، وبالقيمة الحاضرة عند الإعواز.
السادسة: لو اشترى عينا بعين [225]، وقبض أحدهما ثم باع ما قبضه، وتلف العين


[216] لأنه وكيل عنه في الشراء.
[217] أي: يكون (مقبضا بالوكالة، وقابضا لنفسه) (وفيه تردد:) فيمكن الصحة.
[218] (لم يصح الشراء) لأن الثمن خرج من شخص، والمثمن دخل في كيس شخص آخر،. هذا غير صحيح عند الفقهاء (ولا يتعين
له) أي: لمن دفع إليه المال (بالقبض) أي: بقبض المبيع، إذ صحة القبض تتوقف على صحة البيع، فإذا لم يصح البيع لم يصح
القبض.
[219] (لو كان المالان قرضا) بأن اقترض من زيد مئة دينار، وكان قد أقرض عمرا مئة دينار، فقال لزيد خذ مائة دينارك من عمرو (أو
المال المحال به) وهو ما يطلبه من عمرو (قرضا) وإن كان ما يطلبه زيد منه ليس قرضا اقترضه من زيد، بل كان يطلبه زيد من دية،
أو ضمان، أو غير ذلك (صح ذلك) التحويل (قطعا).
[220] أي: لم يكن المشتري حاضرا وقت كيل المبيع أو وزنه، بل أخبر البائع بأنه كذا كيلا أو كذا وزنا واعتمد عليه المشتري في ذلك
(فالقول قوله) أي: قول المشتري.
[221] وإن كان للبائع بينة فلا أثر ليمين المشتري.
[222] فإن جاء المشتري بالبينة قبل قوله، وإلا وصلت التوبة إلى قسم البائع.
[223] (إذا أسلفه) إي: أعطى - مثلا - زيد لعمرو مئة دينار في العراق على أن يدفع إليه بعد شهر طعاما (ثم طالبه) زيد عمرا
(بالمدينة) (بقيمته أي: قال زيد لعمرو في المدينة: أعطني قيمة الطعام (لأنه) بيع الطعام الذي بذمة عمرو على نفس عمرو
قبل أخذه من عمرو الذي قد سبق قول ببطلانه تحت رقم (211) (وعلى ما قلناه) سابقا عند نفس الرقم (وإن كان المئة ليست
سلفة بل أعطاها لعمرو بعنوان (القرض (جاز) في المدينة (أخذ العوض) بسعر العراق) أي: يأخذ من عمرو في المدينة قيمة
مئة دينار في العراق.
[224] أي: إذا كان مثليا، كالدنانير، والدراهم (عند الإعواز) أي، إذا لم يكن مثليا، كالخروف، والثوب، ونحوهما
[225] مثاله، باع زيد لعمرو كتابا بفرش، وأقبض الفرش، ولم يقبض المشتري الكتاب، وباع زيد الفرش لشخص، الكتاب
عند زيد قبل أن يقبضه المشتري (بطل) بيع الكتاب بفرش، ولا يجوز إبطال بيع زيد الفرش لشخص، حتى يرجع الفرش
لصاحبه الأول، وإنما يجب على زيد (بائع الفرش) دفع قيمة للفرش لصاحبه (عمرو)


نام کتاب : شرائع الاسلام- ط استقلال نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست