responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 206
القواعد [1] وعن الغنية [2] المنع من تطييب الميت به ولعله للخبر المتقدم أو المستفيضة. ولكن ضعفها بوجوه عديدة يعين حملها على الكراهة.
نعم: في الخبر المعتبر الذي في سنده " سهل " ومرسل بالعدة، وقد عرفت عدم القدح بهما في الحجية " لا يسخن للميت الماء، لا يجعل له النار، ولا يحنط بمسك " [3] إلا أن السياق ربما أشعر بالكراهة. ولا ريب أن الاحتياط تركه، لأنه من شعار العامة الذين ليسوا على شئ من الحنيفية، وقد أمرنا بمخالفتهم لذلك في المعتبرة.
{أو يكتب عليه بالسواد} كما عن الوسيلة [4] والجامع [5] وكتب المصنف [6]. وعن النهاية: لا يجوز [7] ويحتملهما المقنعة [8] والمبسوط [9] والاقتصاد [10] والمصباح [11] ومختصره، والمراسم [12] ويجوز إرادتهم شدة الكراهة. ومستنده بالخصوص غير واضح. نعم ربما يشمله عموم النهي عن التكفين في السواد، كالخبر المتقدم، وأقرب منه الآخر " لا يكفن الميت في


[1] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 19 س 8.
[2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 25.
[3] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 6 ج 2 ص 734.
[4] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و... ص 67.
[5] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص 54.
[6] المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 290، وشرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام
الأموات ج 1 ص 40.
[7] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و.. ج 1 ص 245.
[8] المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و... ص 78.
[9] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177.
[10] الاقتصاد: في ذكر غسل الأموات ص 248.
[11] مصباح المتهجد: في ذكر غسل الأموات ص 18.
[12] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست