القواعد [1] وعن الغنية [2] المنع من تطييب الميت به ولعله للخبر المتقدم أو المستفيضة. ولكن ضعفها بوجوه عديدة يعين حملها على الكراهة. نعم: في الخبر المعتبر الذي في سنده " سهل " ومرسل بالعدة، وقد عرفت عدم القدح بهما في الحجية " لا يسخن للميت الماء، لا يجعل له النار، ولا يحنط بمسك " [3] إلا أن السياق ربما أشعر بالكراهة. ولا ريب أن الاحتياط تركه، لأنه من شعار العامة الذين ليسوا على شئ من الحنيفية، وقد أمرنا بمخالفتهم لذلك في المعتبرة. {أو يكتب عليه بالسواد} كما عن الوسيلة [4] والجامع [5] وكتب المصنف [6]. وعن النهاية: لا يجوز [7] ويحتملهما المقنعة [8] والمبسوط [9] والاقتصاد [10] والمصباح [11] ومختصره، والمراسم [12] ويجوز إرادتهم شدة الكراهة. ومستنده بالخصوص غير واضح. نعم ربما يشمله عموم النهي عن التكفين في السواد، كالخبر المتقدم، وأقرب منه الآخر " لا يكفن الميت في
[1] قواعد الأحكام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 19 س 8. [2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص 501 س 25. [3] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 6 ج 2 ص 734. [4] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و... ص 67. [5] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في التكفين ص 54. [6] المعتبر: كتاب الطهارة في الكفن ج 1 ص 290، وشرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 40. [7] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و.. ج 1 ص 245. [8] المقنعة: كتاب الطهارة ب 13 في تلقين المحتضرين و... ص 78. [9] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 177. [10] الاقتصاد: في ذكر غسل الأموات ص 248. [11] مصباح المتهجد: في ذكر غسل الأموات ص 18. [12] المراسم: كتاب الطهارة في تغسيل الميت وأحكامه ص 48.