للمسامحة وتأسيا بصاحب الشريعة، فتأمل. {و} أن {يجمر [1] الأكفان} بالدخنة الطيبة على المشهور بين الطائفة، للنهي عنه في الروايات المستفيضة، منها: الخبر لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم [2]. ونحو صدره المرسل [3]. وفي الخبر: رأيت محمد بن جعفر - عليه السلام - ينفض بكمه المسك عن الكفن [4]. وعن الخلاف الاجماع على كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر [5]. وفي الحسن: أكره أن تتبع بمجمرة [6]. خلافا للفقيه، فأمر به، لما روي من تحنيط النبي - صلى الله عليه وآله - بمثقال مسك سوى الكافور [7]، وأنه سئل أبو الحسن - عليه السلام - هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ فقال: نعم [8]. وهما مع ضعفهما بالارسال محمولان على التقية أو على الرخصة الغير المنافية للكراهة، مع احتمال الاختصاص به - صلى الله عليه وآله -، والسؤال في الأخير عن فعل العامة {أو يطيب [9] بغير الكافور والذريرة} لما تقدم. وفي
[1] في المطبوع من المتن " وتجمير ". [2] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 734. [3] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 733. [4] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 11 ج 2 ص 735. [5] الخلاف: كتاب الجنائز م 493 و 497 ج 1 ص 703 و 704. [6] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 733. [7] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ح 420 ج 1 ص 152. [8] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 735. [9] في المطبوع من المتن " أو تطييب ".