responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 205
للمسامحة وتأسيا بصاحب الشريعة، فتأمل.
{و} أن {يجمر [1] الأكفان} بالدخنة الطيبة على المشهور بين الطائفة، للنهي عنه في الروايات المستفيضة، منها: الخبر لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم [2]. ونحو صدره المرسل [3].
وفي الخبر: رأيت محمد بن جعفر - عليه السلام - ينفض بكمه المسك عن الكفن [4].
وعن الخلاف الاجماع على كراهية تجمير الكفن بالعود وخلط الكافور بالمسك أو العنبر [5].
وفي الحسن: أكره أن تتبع بمجمرة [6].
خلافا للفقيه، فأمر به، لما روي من تحنيط النبي - صلى الله عليه وآله - بمثقال مسك سوى الكافور [7]، وأنه سئل أبو الحسن - عليه السلام - هل يقرب إلى الميت المسك والبخور؟ فقال: نعم [8].
وهما مع ضعفهما بالارسال محمولان على التقية أو على الرخصة الغير المنافية للكراهة، مع احتمال الاختصاص به - صلى الله عليه وآله -، والسؤال في الأخير عن فعل العامة {أو يطيب [9] بغير الكافور والذريرة} لما تقدم. وفي


[1] في المطبوع من المتن " وتجمير ".
[2] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 5 ج 2 ص 734.
[3] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 733.
[4] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 11 ج 2 ص 735.
[5] الخلاف: كتاب الجنائز م 493 و 497 ج 1 ص 703 و 704.
[6] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 733.
[7] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ح 420 ج 1 ص 152.
[8] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب التكفين ح 9 ج 2 ص 735.
[9] في المطبوع من المتن " أو تطييب ".


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست