responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 182
عمار (وأن يزاد للرجل) خاصة كما عن الاصباح [2] والتلخيص [3] والوسيلة [4]، أو المرأة أيضا كما هو ظاهر جماعة من المتأخرين [5] (حبرة) كعنبة ضرب من برود اليمن (يمنية) ويستحب كونها (عبرية) بكسر العين أو فتحها، منسوبة إلى العبر جانب الوادي أو موضع، كما هنا وفي الشرائع [6] والمبسوط [7] والوسيلة [8] والاصباح [9] والنهاية [10]، للرواية: كفن رسول الله - صلى الله عليه وآله - في ثلاث أثواب: ثوبين صحاريين وثوب يمنية عبري أو أظفار [11].
والمستفاد منها كسائر الأخبار كونها أحد الثلاثة، كما عن العماني [12] لا زائدة كما في المشهور، بل المستفاد من بعض المعتبرة كون الزيادة موافقة للتقية، كالحسن - أو الصحيح - كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب: أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة، وثوب آخر، وقميص، فقلت


[1] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب التكفين ح 3 ج 2 ص 761.
[2] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 117 س 30.
[3] تلخيص المرام: كتاب الطهارة غسل الأموات ص 6 (مخطوط).
[4] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و... ص 65.
[5] المعتبر: كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 282، وتذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في
التكفين ج 1 ص 43 س 27، وذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 19. ثم
إنه ليس في المخطوطات كلمة " من المتأخرين ".
[6] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 40.
[7] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 176.
[8] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الموتى و... ص 65.
[9] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في التكفين ج 1 ص 117 س 30.
[10] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و... ج 1 ص 243.
[11] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 4 ج 2 ص 726.
[12] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام تكفين الميت ص 48 س 14.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست