يتوضأ) كما في الشرائع [1] وعن النهاية [2] والمبسوط [3] والسرائر [4] والجامع [5]. وليس عليه رواية. وعلل بتعليلات عليلة معارضة باستحباب تعجيل التجهيز، وفي الصحيحين " ثم تلبسه أكفانه ثم يغتسل " [6] ونحوه المروي في الخصال [7]. فإذا التأخير أولى، وفاقا لبعض الأصحاب. ثم ظاهر المتن كغيره استحباب تقديم غسل المس. وعن الذكرى: أن من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين [8]، وعن النزهة: أن به رواية [9]. ولم أقف عليها. وليست الصحيح " الغسل في سبعة عشر موطنا... وإذا غسلت ميتا أو كفنته أو مسسته بعد ما يبرد " [10] إلا على تقدير حمل " إذا غسلت " على إرادة التغسيل، وهو مجاز، مع منافاته السياق، فتدبر. نعم: يستحب غسل اليدين من العاتق قبل التكفين، للصحيحين في أحدهما: ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسل [11] ودونه غسلهما إلى المرفقين والرجلين إلى الركبتين، لرواية
[1] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 39. [2] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات و... ج 1 ص 248. [3] المبسوط: كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج 1 ص 179. [4] السرائر: كتاب الطهارة باب غسل الأموات و... ج 1 ص 164. [5] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب أحكام الأموات ص 52. [6] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 760، والآخر: ب 35 من أبواب التكفين ح 2 ج 2 ص 761. [7] الخصال: أبواب المائة فما فوق حديث الأربعمائة ج 2 ص 618. [8] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 49 س 31. [9] نزهة الناظر: في الأغسال المسنونة ص 16. [10] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ح 4 ج 2 ص 937، وفيه " وكفنته ". [11] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب غسل الميت ح 7 ج 2 ص 683، والآخر: ب 35 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 760.