responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 183
لأبي ولم تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا: كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل [1]. ونحوه بعينه الرضوي [2].
ويؤيده النهي عن الزيادة على الثلاثة، بل التصريح بأنها بدعة في بعض المعتبرة، كالحسن - أو الصحيح - وفيه بعد ذكر الثلاثة المفروضة: وما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب، فما زاد فمبتدع، والعمامة سنة [3].
ولا ريب أن الزائد على الثلاثة الذي هو سنة هو العمامة والخرقة المعبر عنها بالخامسة. هذا، مع ما في الزيادة من إتلاف المال والإضاعة المنهي عنهما في الشريعة. إلا أن الحكم بذلك مشهور بين الطائفة، بل عليه الاجماع عن المعتبر [4] والذكرى [5] والتذكرة [6] ويومي إليه بعض أخبار المسألة، ففي الخبر عن أبي الحسن الأول - عليه السلام - يقول: إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين - عليه السلام - وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار [7].
ولكنه يحتمل التقية سيما مع شدتها في زمانه - عليه السلام - غاية الشدة.
والاحتياط بالترك لعله غير بعيد، إذ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة، فتأمل.
ويستحب أيضا أن تكون (غير مطرزة بالذهب) كما في الشرائع [8]


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 10 ج 2 ص 728.
[2] فقه الرضا - عليه السلام -: ب 24 في غسل الميت والصلاة عليه ص 183.
[3] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 1 ج 2 ص 726.
[4] المعتبر: كتاب الطهارة في مسنونات الكفن ج 1 ص 282.
[5] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الميت ص 47 س 19.
[6] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الميت ص 43 س 26.
[7] وسايل الشيعة: ب 2 من أبواب التكفين ح 15 ج 2 ص 729 (8) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج 1 ص 40.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست