البلوغ) إلى كمال تسع سنين (ومع الحمل على الأظهر) [1] عند المصنف (فهو استحاضة، ولو كان) مسلوب الصفات كأن كان (عبيطا) كما أن المتصف بها في أيام الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيد ب " الأغلب " وتعريفه بها في المعتبرة [2] منزل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة. (ويجب) على المرأة بعد رؤيته (اعتباره، فإن لطخ) الدم (باطن القطنة) ولم يثقبها فهي قليلة (ويلزمها [3] إبدالها) أو تطهرها إذا تلوثت، وفاقا لأكثر الأصحاب، بل عليه الاجماع عن الناصرية [4] والمنتهى [5] لذلك، مع عدم ثبوت العفو عن مثله مطلقا، وبتصريح بعض الأخبار به وفي الكثيرة أو المتوسطة، ويتم بالاجماع المركب كما حكي صريحا [6]، ففي كالصحيح: فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي [7]. وفي الصحيح: هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل، الحديث [8]. ومثلهما غيرهما، وسيجئ قريبا. ولا ينافي الاجماع المدعى عدم ذكر الصدوقين كالقاضي له مطلقا بناء على معلومية النسب. ولا يجب تغيير الخرقة هنا وفاقا لجماعة، للأصل وعدم الدليل عليه، فوجوبه
[1] في المتن المطبوع " على الأشهر ". [2] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 537. [3] في المتن المطبوع " لزمها. [4] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 45 ص 224. [5] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في بيان أحكام الاستحاضة ج 1 ص 21 س 4. [6] صرح بذلك المحقق البهبهاني - قدس سره - في مصابيح الظلام (المخطوط): ج 1 ص 46 س 25. [7] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607. [8] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 3 ج 2 ص 604.