responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 111
البلوغ) إلى كمال تسع سنين (ومع الحمل على الأظهر) [1] عند المصنف (فهو استحاضة، ولو كان) مسلوب الصفات كأن كان (عبيطا) كما أن المتصف بها في أيام الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيد ب‌ " الأغلب " وتعريفه بها في المعتبرة [2] منزل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.
(ويجب) على المرأة بعد رؤيته (اعتباره، فإن لطخ) الدم (باطن القطنة) ولم يثقبها فهي قليلة (ويلزمها [3] إبدالها) أو تطهرها إذا تلوثت، وفاقا لأكثر الأصحاب، بل عليه الاجماع عن الناصرية [4] والمنتهى [5] لذلك، مع عدم ثبوت العفو عن مثله مطلقا، وبتصريح بعض الأخبار به وفي الكثيرة أو المتوسطة، ويتم بالاجماع المركب كما حكي صريحا [6]، ففي كالصحيح: فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي [7].
وفي الصحيح: هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل، الحديث [8]. ومثلهما غيرهما، وسيجئ قريبا.
ولا ينافي الاجماع المدعى عدم ذكر الصدوقين كالقاضي له مطلقا بناء على معلومية النسب.
ولا يجب تغيير الخرقة هنا وفاقا لجماعة، للأصل وعدم الدليل عليه، فوجوبه


[1] في المتن المطبوع " على الأشهر ".
[2] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 537.
[3] في المتن المطبوع " لزمها.
[4] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 45 ص 224.
[5] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في بيان أحكام الاستحاضة ج 1 ص 21 س 4.
[6] صرح بذلك المحقق البهبهاني - قدس سره - في مصابيح الظلام (المخطوط): ج 1 ص 46 س 25.
[7] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 8 ج 2 ص 607.
[8] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 3 ج 2 ص 604.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست