responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 110
والمراسم [1] والغنية [2] والمهذب [3] والاصباح [4] والشرائع [5] والمعتبر [6] وجمل العلم والعمل [7]، وليس في الأربعة الأول ذكر الثالث.
واعتبار هذه الصفات فيها معلوم مما سبق في أوصاف الحيض، كمعلومية اعتبار الفتور منه لوصف الحيض في بعض المعتبرة ثمة بالدفع المقابل له، ولذا صرح باعتباره المصنف في الشرائع [8] كالشيخ في النهاية [9] والاقتصاد [10] والمبسوط [11] والخلاف [12] وفي الفقيه عن الرسالة [13] والمقنع [14] والهداية [15] وإن لم يصرحا بهذه، بل بنفي الدفع - كما في كتب الأول - وعدم الاحساس بالخروج - كما في كتب الثاني - الملازمين لها، وصرح باعتباره في اللمعة والروضة [16].
(لكن ما تراه بعد عادتها) وأيام الاستظهار (مستمرا) إلى تجاوز العشرة (وبعد غاية النفاس) بالشرائط المتقدمة (وبعد) سن (اليأس، وقبل


[1] المراسم: كتاب الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص 44.
[2] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 4.
[3] المهذب: كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج 1 ص 37.
[4] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 99 س 28.
[5] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 31.
[6] المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الاستحاضة ج 1 ص 241.
[7] جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الطهارة في الحيض و... ج 3 ص 26.
[8] شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 31.
[9] النهاية ونكتها: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحائض و... ج 1 ص 234.
[10] الاقتصاد: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس ص 246.
[11] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 45.
[12] الخلاف: كتاب الطهارة م 197 في حكم المستحاضة ج 1 ص 230.
[13] من لا يحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج 1 ص 98 ذيل الحديث 203.
[14] المقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الحائض والمستحاضة و... ص 5 س 25.
[15] الهداية (الجوامع الفقهية): باب غسل الحيض ص 50 س 11.
[16] اللمعة الدمشقية والروضة البهية: كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 390.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست