كما عن الشيخين [1] والمرتضى [2] بل والأكثر غير جيد وإن كان أحوط. (والوضوء) خاصة (لكل صلاة) أيضا على الأشهر الأظهر، بل عن الناصريات [3] والخلاف [4] الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء [5]. وفي آخر: وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة [6]. وفي الموثق: وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسف [7]. وفي الرضوي: فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، الحديث [8]. مضافا إلى استفاضة المعتبرة باطلاق الأمر بالوضوء مع رؤية الصفرة، كالصحيح: فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل [9]. والحسن: فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت [10]. وهي كثيرة
[1] المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و... ص 56 والمبسوط: كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67. [2] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 45 ص 224. [3] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 45 ص 224. [4] الخلاف: كتاب الطهارة م 199 في المستحاضة لو كثر دمها ج 1 ص 233. [5] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 ج 2 ص 604. [6] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 ج 2 ص 606. [7] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ج 9 ج 2 ص 607، مع اختلاف يسير. [8] فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و... ص 193، مع اختلاف يسير. [9] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحيض ح 8 ج 2 ص 541، وفيه: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلي. [10] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 540.