responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 112
كما عن الشيخين [1] والمرتضى [2] بل والأكثر غير جيد وإن كان أحوط.
(والوضوء) خاصة (لكل صلاة) أيضا على الأشهر الأظهر، بل عن الناصريات [3] والخلاف [4] الاجماع عليه، للمعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح: وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء [5].
وفي آخر: وإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة [6].
وفي الموثق: وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم يثقب الدم الكرسف [7].
وفي الرضوي: فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء، الحديث [8].
مضافا إلى استفاضة المعتبرة باطلاق الأمر بالوضوء مع رؤية الصفرة، كالصحيح: فإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل [9].
والحسن: فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت [10]. وهي كثيرة


[1] المقنعة: كتاب الطهارة ب 7 في حكم الحيض و... ص 56 والمبسوط: كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة
ج 1 ص 67.
[2] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 45 ص 224.
[3] الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة م 45 ص 224.
[4] الخلاف: كتاب الطهارة م 199 في المستحاضة لو كثر دمها ج 1 ص 233.
[5] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 1 ج 2 ص 604.
[6] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7 ج 2 ص 606.
[7] وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاستحاضة ج 9 ج 2 ص 607، مع اختلاف يسير.
[8] فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و... ص 193، مع اختلاف يسير.
[9] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحيض ح 8 ج 2 ص 541، وفيه: ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ
من الصفرة وتصلي.
[10] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 540.


نام کتاب : رياض المسائل نویسنده : الطباطبائي، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست